مع تحرير قول الامام الطوفي في تقديم مصلحة النصر هذا القول ما اشتهر عن الطوفي سليمان ابن عبد القوي الطوفي رحمه الله وتوفي سنة ست عشرة وسبعمية وكانت ولادة سنة ست وخمسين وست مئة رحمه الله
وله اقوار غفر الله له يروى عنه اقوام من كرة وشدد عليه ابن رجب رحمه الله، والكلام فيه يطول، ومن هذه الكلمة او هذه هذا القول، وهذا ذكره شرح الاربعين على حديث لا ظرر ولا ظرار وقال
ان لا ضر ولا ضرار يدل على نفي الضرر ومن ذلك لو حصل ظرر لو كان عندنا مثلا يعني ضرر وعندنا مثلا عموم دليل نحو ذلك فان عموم الدليل وكانت مصلحة تخالفه
نقدم مصلحة على هذا الدليل اختلف في فهم في كلام للطوفي واختلف المتأخرون فيه منهم من قال ان كلامه موافق لكلام الاصوليين لا خلاف لانه لم يرد نص قطعي. ولم يرد نص وارد
مخالف انه يقدم ان المصلحة تقدم عليه. ولم يريد ذلك في باب العبادات. انما اراد في باب المعاملات في نصوص محتملة وعندنا قواعد عامة دلت على مصالح والمصالح هذي مأخوذة من نصوص فيكون من باب النظر
النصوص وتخصيص بعض النصوص لبعض فقال ان كان موافق لكلام الرسولين. ومنهم من قال لا هو نص على ذلك وقال تقديم المصلحة للنص وهذا لا شك انها كلمة عوراء وقد يقال انه لم يرد النص خاص في هذا انما اراد دليل من حيث الجملة وهناك مصلحة دلت عليها ادلة فيكون
بينهما بان اه يخصص هذا النص بهذه المصلحة ولا ينبغي المبالغة في الاعتذار عنه فله اقوال اخرى منكرة غفر الله له له كلمات واستنكرت عليه وقد لا يستغرب من هذا الشيء. وبالجملة ان كان كلام هذا دل على انه يقدم المصلحة للنص
لا متناقض لانه لا يمكن ان يكون المصلحة الشرعية مخالف للنصوص يعني لا يمكن ان تكون هناك مصلحة شرعية وهناك نص شرعي واما ان تكون المصلحة غير يعني متوهم ليس مصلحة شرعية
او يكون النص لا يصح. الدليل اللي ورد لا يصح. او لا تكون دلالته مخالفة لهذا النص. وهذا كما يقال لا يمكن العقل الصريح ان يخالف النص الصريح الصحيح. لا يمكن ان يكون هناك نص صحيح
يخالف العقل الصريح. فالشريعة جاءت بي  ما دلت عليه العقول الصحيحة العقول الصريحة في النصوص صريحة موافقة للعقول الصريحة ولا يمكن ان تأتي العقول وتخترع اشياء تكون نص بخلاف ابدا. والنصوص والادلة قد تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالاتها. قد ينظر انسان في بعض المسائل
والادلة يظن انها مخالفة للعقل. لكنها في الحقيقة مخالفة للعقل القاصر بعقله الذي لم يدرك ولهذا ما ثم الا التسليم. سمعنا واطعنا ان ادرك عقله فالحمد لله. وان لم يدرك يقول
واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. هذا هو الواجب. والصحابة رضي الله عنهم قالوا سمعنا واطعنا. ونعلم ان الشريعة تأتي في محارات العقول لا بمحالاته كما يقول اهل العلم وقال ابو الزيناد رحمه الله ان
ان الادلة تأتي كثيرا على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها. من ذلك ان تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة هذا يعني يريد في بادر الرأي مثل ما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح لكان اسفل الخف اولى بالمسح من
يعني في بادي الرأي لكن عند النظر وعند التأمل يتبين ان هذا موافق العقل حتى ما قاله ابو الزناد عبد الله بن باكوان هو من هذا الباب ان كان اراد هذا وان كلم يريده فالصواب على خلاف قوله فلا يمكن ان تأتي على خلاف الرأي الصحيح ولكن صريح الا اذا كان
لا تدركه العقول مثل امور التعبدية التي هي مما لم ندركها كما يكون مثلا في الرمي سبع حصيات والصلوات الاربع الرباعية والثلاثية والثنائية مع انها كلها جاءت هذه منبه بعض العلم الى انها آآ كلها على وفق الحكمة العظيمة لكن ما هناك الا
فما كان آآ من هذه  المصالح من هذه المصالح ثابت وصحيح فلا يمكن ان يكون على خلاف نص شرعي بل لا بد ان يكون النصح اما لا يصح او مصلحة متوهمة مثل ما جاء مثل ما آآ يأتي في مسألة آآ مخالفة القياس
وان هذا على خلاف القياس. وبين العلماء انه لا يمكن ان يأتي في النصوص شيء على خلاف القياس. وقرر العلماء هذا ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله وشرح ذلك عن ابن القيم في كلام له
في بيان هذه المسألة
