يقولون السؤال السابع ما حكم اخذ التاجر مقدما من الزبون لشراء بضاعة ليست عنده ويتفقان على السعر بعد حضور البضاعة ويخرج التاجر ما اخذه مقدما بعد الاتفاق على السعر هذا في الحقيقة له صورتان. الصورة الاولى
ان يقدم مالا قبل الاتفاق على السعر الصورة الثانية ان يقدم مالا بعد الاتفاق على السعر بعد البيع. الصورة الثانية هي بيع العربون او العربون وهي ممنوعة وهي اه ممنوع عند الجمهور
نعم وعند الحنابلة فيه حديث النهي عن بيع العربان والمسألة فيها خلاف معروف لكن الصواب اول مسألة العربون الصحيح جوازه. والحديث وارد في هذا ظعيف وثبت عن عمر رضي الله عنه حكيم الحزام في قصته قد رواه البخاري معلقا في قصة العربون
واثر صحيح عنه رضي الله عنه لكن ينبغي التوسط في هذه المسألة فلا يطلق فان كان قد تم التوافق على سعر ثم قدم له شيئا من المال شيء من المال
فقال اه ان انا الان لي كأنه يقول لي الخيار انجزمت تممت لك باقي المال والا فما قدمته فهو لك بعد الاتفاق على السعر هذا يقيد وهذا افتى به بعض المجامع في هذا الوقت
ان لا يطلق للمشتري لان يكون ظرر على البائع ويكون فيه غرر فهل هذا يقيد؟ يقال مثلا مدة اسبوع مدة اسبوعين مثلا حتى يكون اشبه ما يكون بخيار الشرط ويكون له في هذه الحال خيار وينظر
فان امضى البيع تمم ما بقي وان لم يمض البيع كان ما قدمه للبائع. وهذا لا محظور فيه ولا ظرر فيه ولا غرر والصحة بيوع وادلة جوازه. من جهة المعنى كثيرة لكن
هذه من اظهارهم. الصورة الثانية الا يتم التوافق على الشعر يقول للبائع انا اعطيك هذي مئة ريال. اريد ان تحجز هذه السلعة مثلا ولا تبيعها على احد. لا تبيعها على احد
وانا سوف انظر يمكن اشتريه يمكن ما اشتريها هذا يقدمه لشراء بضاعة بضاعة. هذا في الحقيقة ليس فيه اتفاق وليس فيه وهذا على الصحيح جائز جائز بمعنى انه يكون كالحج للسلعة
لكن ايضا ينبغي اه لهما ان يحدد مدة حتى لا يترتب في غرض لانه قد يؤدي الى اختلاف والنزاع فاذا قال مثلا والله اريد ان تحجز لي هذه السلعة مدة اسبوع مثلا ثم بعد ذلك نتفق على السعر ان رضيت فلا بأس بذلك
فاذا اتفقا على السلعة على الشعر في هذه الحالة يخصم التاجر ما اخذ. يخصم التاجر ما اخذ وبعضهم قال هذا لا يجوز هذا بيع يعني للزمن ونحو ذلك ذكروا معنا والصواب انه لا بأس بدل
صاحب السلعة يقول انت ربما تحجزها وانت تعرف مثلا وان كنا لم نتفق على ثمن لكن تعرف مثلا ان قيمتها مثلا الف ريال وانت قدمت لمئة ربما يأتي انسان بعد ما تذهب
بالف ريال مثلا معنا لا ابيعه كله لاجلي انك مثلا حجزتها فاريد شيء يعني حتى استفيد فيقول مثلا لك مئة مقابل الحج لان الحج لا شك فيه فوات منفعة يعني مقابل منفعة
لا بأس لكن كما تقدم عليهم ان يحددوا الزمن للنزاع الا اذا مثلا لو فرض ان البائع مثلا يقول انا ارظى ان يكون مطلقا ولا يظر يعني ومتى ما ناسبك لك ان تأتي
فالامر اليه الامر اليه وخصوصا انه يعني قبل العقد فليس هناك عقد متفق عليه فيكون عقد مثلا في غرر في مخاطرة ما تم عقد ولا تم اه بينهما اي التزام
