يقول السائل حكم اخذ التمويل لتسجيل تمويل اخر من نفس البنك هذا يعمله كثير من الناس ان يكون عنده عليه تمويل  بنك من البنوك مثلا لو عليه تمويل مقدار مئة الف
مئة الف  قضى منه خمسين الفا واراد ان يقضي هذه الخمسين وان يسقطها عنه  وليس عنده شيء هل يجوز له ان يأخذ تمويلا اخر يقضي هذا التمويل يقضي هذا التموين
ينتفع بالباقي هذا ينظر ان كان هذا التمويل الثاني طبعا هذا السؤال تكرر يتكرر كثير هو الكلام فيهم مبني على اصل وقاعدة حتى يخرج عن ربا الجاهلية لا يكون هذا التمويل مرتبط بالتمويل اول
بان يكون هذا التمويل تمويل جديد وذاك التمويل على حاله على حاله فلا يزاد التموين الاول ولا يمتد اما لو كان تمويل مثلا بان يزاد في الاجل ويزاد في فهذا هو يعني في نفس التمويل وهذا ربا الجاهلية اما ان تقضي واما ان تربي حرام بالاجماع
لكن اذا كان اخذ تمويلا اخر ثم استلم هذا المال واثبت في ذمتي هذا التمويل باجل جديد منفصل عن ذاك التموين ثم قضى التمويل الاول فسقط عن ذاك التمويل ولم يبقى عليه الا التمويل الجديد. فهذا لا بأس به
لانها معاملة اخرى سواء كان من البنك نفسه او من اه بنك اخر. المقصود ان يكون تمويلا اخر آآ بعقد جديد لا علاقة له بذاك التمويل الاول والاصل حل المعاملة وسلامة المعاملة
والاصل في هذا انه اذا سلم العقد من الربا والغرر والمخاطرة ما صح العقد. هذه القاعدة في هذا الباب وليس في هذا العقد صورة من هذه الصور ليس فيه صورة من صور الربا
كأنه اه لتوه اه يعني اخذ هذا التمويل لانه لا علاقة لي بين هذا التمويل والتمويل الاول
