السؤال الرابع ما حكم اطالة المأموم السجود بعد رفع الامام؟ لا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام امر متابعة الامام كما انه لا يجوز التقدم على الامام فلا يجوز التأخر عنه. كيف يكون امام
كيف يصلي خلف امام انت تركع قبله تسجد قبله  تتأخر بعده انت لست لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت كما قال بعض السلف  فهذا لا يجوز خلاص اذا كان عن غير عذر
في هذه الحال لا يجوز. وذهب بعض اهل العلم انه ان تأخر عنه آآ الركن وادركه في الركن فصلاته صحيحة وهذا صحيح انسان مثلا يعني سجد الامام او ركع الامام الواجب اذا ركع فاركعوا
واذا سجد فاسجدوا لكن لو انه تأخر خالف السنة ثم ركع المأموم وادرك الامام في الركوع قبل ان يرفع. نقول صلاته صحيحة خلاف السنة. بل لو ركع الامام وانت تقرأ الفاتحة
مركع لقوله فاركعوا قد يستثنى من هذا لو كنت في اخر الفاتحة في اخرها وانه في حال هوي الامام حال هوي الامام الى الركوع انت تنهي الفاتحة لاباس ما دام شي يسير لا يترتب عليه التأخر. لانك لا تركع ولهذا عند ابي داوود بسند صحيح
اذا ركع فاركع هذا البيت الصحيحين عند ابي داود بسند صحيح ولا تركعوا حتى يركع وهذا ورد ايضا في صحيح مسلم   حديث رافعة والبرامج انه قال كان لا يحني احد منا ظهره حتى يقع النبي ساجدا
تتم ساجدة عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة لا بأس ان يقرأ في حال قيامه ما دام انه لا زال في حال هوي الركوع لكن بعد ذلك عليك ان تبادل الركوع الى السجود
فان تابعته في الركن وادركته تمت صلاة لكن لو فرض انك تأخرت عمدا بلا عذر حتى رفع من الركوع ترى من السجود عمدا كثير من العلم يرى بطلان والصلاة بالتأخر كما يرانا بطلان الصلاة
بسبقه على ظاهر في هذا عنه عليه الصلاة والسلام
