السؤال الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول امرأة تأتيها الدورة في الاغلب اربعة ايام واحيانا ثلاثة ايام. واخر مرة لم تتأكد من الطهر فاغتسلت في اليوم الرابع. وقضت الصلاة
اليوم الثالث الفعل هو صحيح علم انها غير متأكدة لليوم الثالث هل طهرت او لم تطهر جزاكم الله خيرا نعم يعني نقول ان كانت المرأة تحيض اربعة ايام او ثلاثة ايام او اقل او اكثر
لا ننتقل عن حيضها ولا تغتسل حتى تتيقن الطهر. لان يقين الحيض لا يزول الا بيقين الطهر اذا كانت اغتسلت وما تيقنت الظهر يعني لا زال معها صفرة متصلة بالحيض هي لا جاءت حائض كنا لا نعد الصفرة والكتب على الطهر شيئا ما دام متصلة بهذه الكدرة
الحيض او من باب اولى اذا كانت ليست قدرة دم لكنه لا زال متصل. ما الطهر ما رأت الطهر في هذه الحالة آآ الواجب عليها ان تنتظر حتى ترى ولا يجوز لها ان تصلي
وهي لم تتيقن كما تقدم هذا هو الواجب فعلها على هذا الوجه لا يصح هذا الوجه لا يصح ان كانت ترى الحيض او لا زالت اثار الحيض او توابل حيض حتى ينقطع الا اذا كان طهرت ورأت الطهر ثم رأت بعد ذلك
في هذه الحالة هي طاهرة. كما تقدم لقول ابن عطية رضي الله عنها
