ما حكم افتتاح محل للحجامة هذا مبني على حكم الحجامة والحجامة عند جماهير العلماء لا بأس بها لكن اختلف هل هي مكروهة او  يعني انها ان الكشف من غيرها اولى والكشف من غيرها اولى
والصحيح انه لا بأس بالكسب الحجامة لكنه كسب قال بعض العلماء ربما كان غيره اولى منه وافضل والذي يدل على جواز الحجامة ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره
كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وعند البخاري قال ولو كان حراما لم يعطه اجره عند البخاري ايضا ولو وعلم كراهية لم يعطه اجره وعند مسلم ولو كان سحتا لم يعطه اجره
عند ابي داوود بسند صحيح ابن عباس ولو كان خبيثا لم يعطه اجرا. في الصحيحين من حديث انس عنه عليه الصلاة والسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم انه حجمه طيبة
اعطاه صاعا او قصاعا من شعير وامر مواليه ان يخفف عنه من خراجه والادلة في هذا كثيرة وهي مطلوبة وجاء ما يدل على ان الحجامة  يحث عليها اختلف فيها وهل هي مثلا سنة هذا بحث اخر ورد حديث في هذا هذا ما يدل انها وسيلة
امر مطلوب او مرغب فيه والنبي احتجم عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم اعطى الحجاجة دل على انه لا بأس بذلك  وحديث اه رافع رضي الله عن صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
مهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث وكسب الحجام خبيث هذا لا يدل على التحريم. لا يدل على التحريم لان الخبث نوعان خبث يكون اه خبث وكسب ومثل الكشب الذي يكون اه بكشب الكلب ثمن الكلب. او بالزنا ونحو ذلك من المحرمات. وخبث يكون
من جهة اه دناءة او من جهة انه ليس من طيبا مثل اه مثل ما جاء في الحديث  البصل ان ان البصل وانهما والثوم وانهما شجرتان خبيثتان من جهة الرائحة
وان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اكل من هاتين الشجرتين  يشهد مسجدنا وردة في هذا الكثير عنه عليه الصلاة والسلام ولا يصلي معنا ولهذا كان خوذ من هذه الجهة
ثم  القران هذه الاشياء كون هذا محرم وهذا محرم لا يلزم ان تكون الحجامة محرمة ودلالة الاقتران ضعيفة وفيها تفصيل عند اهل العلم فلا كون الشيء يقرن مع الشيء لا يدل على انه يماثله في الحكم
اذ قد يقرن بالاشياء لفظا وتفترق حكما ومعنى. وهذا واقع بل هذا في باب حتى في باب الامر والواجب كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده الاكل من تمر ومطلوب ليس بواجب وايتاء الحق واجب
قد يقرن الشيئان ويكون احدهما الامر به على سبيل الوجوب والاخر على سبيل الطلب والاستحباب او ربما يكون على هنا في التحريم فيكون مجرد اباحة فلا في بين انه لا بأس ان تتناول هذا الشيء فليس محرما عليك وليقال اكن هذا يقال كل من هذا
اه افعل هذا الشيء افعل هذا الشيء ولا يدل على ان هذا مندوب لكن لنفي توهم تحريم مثلا ان الاشياء قد تقرن وهذا واقع في الادلة في قوله عليه الصلاة والسلام الفطرة آآ الفطرة
لما قال عليه الصلاة والسلام حديث عائشة رضي الله عنها الفطرة او عشر من الفطرة عشر من الفطرة فذكر اشياء منها واختلفت احكامها كثيرا وهذا وقع في عدة اخبار عنه عليه الصلاة
والسلام وفي مسائله مثل قرن السواك يوم الجمعة وما الطيب مع الغسل تختلف احكامها وهذا بالتأمل يقع كثير في اخبار كثيرة فقد يقرن بين الشيئين في اللفظ لكن يفترقان حكما وهذا لا خلاف بين اهل العلم في وقوعه في
سريع
