الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية جائز مصارعا ان كان المراد آآ التقاعد الراتب التقاعدي الذي من الدولة وهي تعمل الدولة او التأمينات التي تسندها الدولة فهذا مما تعين فيه الدولة. الموظفين على اعمالهم
فالمحظور في التأمين ان يكون تأمينا تجاريا اما اذا كان تأمين تعاوني او تأمين من جهة الدولة او تقاعد مثلا حينما آآ تأخذ الدولة مثلا قسطا او جزءا يسيرا من الراتب الإنسان وبعد ذلك بعد تقاعده يصرف له الراتب التقاعدي ثم بعد وفاته مثلا
يكون هذا الراتب التقاعدي يصرف اهله بحسب الشروط التي تكون بين الدولة وبين الموظف ان اه هذا المال مخصوم منه في حال حياته مخصوم منه في حال حياته وشروطه تختلف عن شروط
المال الموروث. فالمقصود انه لا يكون اه تأمينا تجاريا الا اذا كان مع مع شركات خاصة ويدفع شيئا من المال بعد ذلك يؤمنون على بعض الامور فيكون تأمين تجاري هذا المحرم ما سوى ذلك
فهذا اذا كان من جهة دولة  من جهة الراتب التقاعدي فهذا لا بأس به ويكون له يبقى بعدها حينما يتقاعد في صرف له من هذا المال اشرف من هذا المال ثم بعد ذلك يكون لاولاده بحسب الشروط
المتفق عليها بين الدولة وبين الموظفين
