ما حكم التدريس في كلية الحقوق حيث في بلدنا ندرس القوانين الوضعية واختصاصه هو القانون التجاري وندرس وندرس الاحوال الشخصية فقط بالشريعة الاسلامية وحكم الراتب الذي يحصل  هذا الكلام فيه تفصيل في الحقيقة. اوش القوانين تختلف
في قوانين تتعلق بترتيب امور الناس هذي لا بأس بها. مثل امور التي ترتب في امور التجارات وامور مثلا معاملات والانظمة ونحو ذلك هادي امور  يعني ترتب بحسب حال الناس
يعني مثل ما مثل قوانين مسألة قوانين السير المرور ونحو ذلك وبعض الامور متعلقة بالطرقات ونحو ذلك هذه امور اه المقصود منها هو ترتيب امور الناس وحياة الناس انما بشرط الا تخالف الشريعة الاصل فيها السعة
انما اذا كانت قوانين تأتي الى امور الشريعة مثلا تخالف امور الشريعة في بعض الاحوال هذا لا يجوز لا شك ان هذا منكر انما اذا كانت لترتيب بعض الامور فادي رشوة هالاباش
او يدرسها مثلا اذا واذا كانت قوانين من القوانين المحرمة ويدرسها على جهة معرفتها لاجل يبين ما فيها امر باطل هذا لا بأس به. لا يدرسه على انه يعلمها  هذه المسألة فيها تفصيل ويحتاج الى
اه نظروا في حال الدارس وقصده في حال الدراسة واذا كانت تشميتها قوانين هذا لا يظر اذا كانت لا تتعرض لامور الشريعة ولا  يعني مثلا تأتي الى بعض النصوص وتخصصها وتقيدها مثلا ونحو ذلك
هذا هو الذي لا يجوز. اما اذا كان في امور الناس العامة بترتيب امورهم  لا في احكام البيع والشراء انما ربما يرتب بعض الامور وبعض القوانين  ترتيب تعامل الناس مثل ما سبق الاشارة اليه في السير وفي الطرقات
قد تفرز بعض العقوبات على مقتضى الشريعة تفرض بعض العقوبات على مقتضى الشريعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال انتم اعلم بامور دنياكم. هناك امور من امور الدنيا يدبرونها على حسب الاحوال التي يحتاجون اليها ومثل ترتيب الامور
في مثلا البيوت وبناء المخططات والمقاولات ونحو ذلك ووضع بعض الشروط والاشياء التي تكون بين الناس يشرف على آآ يعني الناس في بناء العمارات وبناء المساكن وتحديد هذا الشيء وعرض الطرقات
والمداخل وتختلف من مكان الى مكان ومن بلد الى بلد فهذه امور يعني على حسب حاجات الناس هو ما يكون سببا في اجتماعهم على وجه لا يحصل بينهم خلاف ولا نزاع
