السؤال الثالث ما حكم الفضة في السبعة؟ هذه ما وقع فيها الخلاف؟ وهل الفضة يعني اه تجوز للرجال ويتوسع فيها من يتوسع في الذهب ورد حديث عليكم فظة فالعبوا بها
والخلاف في هذا ومعناه دلالة ومسألة فيها كلام كثير اختاره شيخ الاسلام رحمه الله  وظاهر كلام ابن مفلح رحمه الله انه اجاب عن كلام يقول مفلح انه اجاب عن كلام الاصحاب ورد كل ما استدلوا به
ونتوسع في الفظة وجوز فيها فعل هذا جوز بعظهم مثلا فظة مثلا في السبحة. وكذلك القلم ونحو ذلك والاظهر والله اعلم ان الادلة عامة كما هي في الذهب كذلك الفضة
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة لهم الدنيا هذه يشمل جميعا والاستعمالات فاذا كان منع منها في الاكل والشرب  وهذا خرج مخرج الغالب
ولانه موضع الحاجة ومع ذلك منع منه فما كان موضع زينة وموضع استحسان من باب اولى ان يمنع ومن ذلك مثلا اتخاذ الفضة اتخاذ شبحا فضة والقلم كله فضة لكن الشيء اليسير التابع
مثل الريشة مثلا واذا كان هذا في الذهب مثلا كما اختاره ابن رجب وتقي الدين رحمه الله صاحب الانصاف وجماعة اختاروا ان الفص يجوز ان يكون فص الخاتم من فضة يكون من ذهب الفص اليسير. وحملوا عليه نهى عن الذهب الا مقطعا
وحملوا على ذلك قالوا انه المراد به  التابع اما حديث نهى عن الذهب ولا خربة صيصة وهي عين الذهب. فهذا حديث ثبت فالمراد به الذهب غير التابع وعم التابع هو تابع
له حكم متبوعة اجاز من فضة الخاتم كذلك كان المتبوع التابع للمتبوع وهو الذهب اليسير  فهذا هو الاظهر والله اعلم في هذه المسألة يعني ما يتعلق بالرجال وكذلك النساء لان هذا ليس من باب اللباس انما الذي
يجوز باللباس والقلم نحوه يعني هذا من باب التزين ليس من باب اللباس يجري مجرى اللباس انما كساعة مثلا من ذهب للمرأة ونحو ذلك اختلف النظارة فهذه مسائل موضع اجتهاد لكن هناك اشياء
قد يكون ظهور وانفصالها  يعني فيما يتعلق باللباس والنساء وكذلك ايضا دخولها في عموم الادلة في التحريم فيما يحق الرجال اظهر في مثل هذه المسائل
