يقول سمعتم من يقول بيع التقسيط اذا قال اخذ على كل الف عشرة في المئة حرام وانما يقول اخر على سعر السلعة كاملة كذا. فما صحة ذلك ثم ذكر مثال شراء الثلاجة بعشرة الاف
يأخذ عليها مثلا  العبرة في العقود بالمعاني بالقصود لا بالالفاظ والمباني فلو قال مثلا انا اخذ على كل الف عشرة يقول هذه هذي السيارة انا اشتريتها بمائة الف مثلا هذي صيانة اشتريتها بمئات
الف اخذ على كل عشرة الاف الف المعنى انا ابيعكها بمئة وعشرة الاف فلا يظر انه يقول كأنه يقول تربحني فيها عشرة في المئة بيع المرابحة انا اشتريتها بمئة فاربحني
عشرة في المئة من قيمتها هذا هو المعنى فلا يظر ما دام العبد صحيح والمقصود هو المرابحة فلا يضر لان العبرة في المعاني والقصود كما تقدم. فاذا كان هذا هو المراد
فهذا هو الجواب فيما   والله اعلم
