يقول السائلة توفيت جدتي بأمي رحمها الله وتركت نقودا وذهبا ولؤلؤ وعند تقسيم التركة قالت عمات من مات امي وقد حظرنا توزيع التركة ان اللؤلؤ الحقيقي ويقدر ثمنه بكذا وكان اللؤلؤ من نصيب امي
واخذ الإخوان اخوانها واخواتها النقود والذهب. ثم بعد سنوات ارادت امي بيع اللؤلؤ لتشتري بقيمته بيتا. فاذا به لؤلؤ مزيف قيمته ثلاث مئة ريال فقط فما الحكم في هذه الحالة
ان ثبت هذا الاحق الرجوع الورثة قد ذكر العلماء انه اذا اقتشموا مثلا وتبين ان القسمة فيها ولم يعلم يعني غبنه في القسمة  هذا في الحقيقة نوع غش. لكن اذا كان الغبن عن علم وانه رضي بهذا الشيء
مضى لكن اذا كان على هذا الوجه والذي اه اذا كان هذا الشيء مثلا اه اللي هي هو لا يدرى هل هو مثلا وقع هذا يعني عن علمهم ولا عن
عدم علمهم الله اعلم ما هو لم يذكره في السؤال لكن اذا تبين انه مغشوش وانه لا قيمة له  الا انه ينبغي النظر في التركة ان كانت التركة حل قسمتها
يا فرق  يعني وانه يناسب نصيبها يا نصيب بقدر قيمة اللؤلؤ غير ان اه غير المغشوش. وان هذا هو الذي اخذه اخواتها ان نصيب واحد لها ولهم لكن اذا كان الذي اخذه اخواتها
وفي ذلك الوقت بهذه القيمة يعني لان المال المال الذي قسم ليس بذاك الكثير وانه يعني بهذا القدر لكن هم يعني جعلوا اللؤلؤ لها لانه بهذا القدر هذا القدر  الا انهم حين يقولون اللؤلؤ حقيقي ويقدر ثمنه بكذا وكذا. هذا مما يوحي بان اما انهن يجهلن
الواقع او انهن يعلمن الواقع حصل غش المقصود انه اذا تبين ان نصيبها نقص نقصا بينا ظاهرا وحصل الغش فلا حق الرجوع في المال والذي يوصي ان يجتمعوا وان يصطلحوا على شيء بينهم
في هذا حتى لا يحصل خلاف
