يقول السائل ما حكم حلق اللحية واخذ شيء منها؟ دلت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام على تحريم حلقه. قال عليه الصلاة والسلام  قال عليه الصلاة والسلام خالفوا المشركين اعفوا اللحى
اعفو وفروا اللحى وفروا اللحى  اعفو وفروا اللحى   قال جز الشوارب هذا في لفظ اخر. لكن حديث ابو هريرة حديث ابن عمر في الصحيحين. قال خالفوا المشركين جاء وفروا اللحى وخذوا الشوارع
وفي حديث عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس ففي امر بمخالفة المجوس والامر مخالفة المشركين بالامن واعفاء اللحى  والاحاديث في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام ومنهم من حكى الاجماع على ذلك
الاجماع هناك خلاف ضعيف عند الشافعية انه يكره لكن الذي قاله المحققون انه التحريم لظاهر الاخبار في هذا عين النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا يشمل هذا كما انه امر باعفاها فالامر باعفائها
توفيرها لازم منح عدم الاخذ منها لو اخذ منها خالف ذلك وبسط المسألة في كلام وخلاف والخلاف المنقول عن ابن عمر وجماعة من الصحابة في هذا والكثير منه لم يثبت
عنهم رضي الله عنه اما حديث الذي روى الترمذي انه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من طول لحيته وعرضها بحديث لا يصح بعضهم حكم عليه بانه موضوع في طريق عمر بن هارون البلغي
وهو متروك الرواية. متروك الرواية في الحديث ظعيف جدا وبعظهم حكم عليه بانه موظوع
