السؤال الثالث ما حكم شراء دراجة هنا في اوروبا  في الاقساط مع العلم يوجد في العقد شرط يفيد بانه اذا تأخرت اذا تأخرت في شهر ما بالسداد فسوف يأخذون فائدة
علم ان هذا الامر موجود في كل العقود هنا في اوروبا حيث تسمح الدول حيث تسمح الدولة للشركات بحفظ حقوقها وهذي احدى احدى الطرق. لا شك انه مثل هؤلاء القوم
على ما هم عليه من امور اعظم من الربا ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى لا شك هذا لا يستنكر لكن ما يتعلق بما اشار اليه السائل او شي قول يقضون فائدة تشميت الربا تسمية الفائدة لا يسمى فائدة الربا ما يسمى الربا
اه ليس فائدة وليس ربحا بل هو اه هلاك وخسارة والربا كما قال عليه الصلاة وان كثر عاقبته الى قل. كما رواه الامام احمد بمآله الى هلاك وخسارة والى تلف الاموال هذا من جهة اخرى اما ما يتعلق
في نفس العقود هذه التي هم يتعاملون بها ويشرطون بذلك اولا يقال ان كان الذي موجود في هذه البلاد في اوروبا وفي امريكا اه وجوده توفرت فيه الشروط الشرعية بان هناك شروط ذكرها العلم
لمن يريد البقاء او السفر الى هذه البلاد. وتختلف قد يكون مثلا بقاءه مثلا لامور ضرورية مثلا علق به مثلا من علاج مثلا قد يكون امور تتعلق بضرورة مثلا حاجاته مثلا اه قد يكون للدعوة الى الله سبحانه وتعالى وهذه هذه تختلف ربما انسان ممكن يترك اي بلاد لكنه
يريد الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وهذا يقع من ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم وقبله في الاحكام السلطانية لعله القاضي بي على اول ما وردي لان الماوردي احدهما
ذكر شيئا من هذا وانه ربما شرع او جاز لمن في تلك البلاد ان يوافقهم في الامر غير محرم في زيهم الذي هو في الاصل زي يعني يوافق ان له ان يوافقهم في زيهم
لاجل ان يتيسر له بعض الامور بان لا شك ان الزي له احكام وان كانت احكام الزي تختلف من كونه في بلاد المسلمين عن كونه في غير بلاد المسلمين. وهذا امر ظاهر
وذكر تقي الدين معناه انه قد لا يتيسر له مثلا امره هذا اذا كان على زي معين فيحتاج ان يوافقه في بعض زيهم الذي هو يكون في الاصل من باب مباح
لا يؤدي الى امر محرم المقصود انهم من توفرت فيه الشروط في بقاءه في تلك البلاد في تلك البلاد يسأل عن هذه يسأل عن هذه الامور  اه مثل هذا من هذه المعاملات هل يجوز او لا يجوز؟ الله اعلم
كثير من اهل العلم ممن تعرض هذه المسائل افتى بانه اذا كان في حال ظرورة وان العقود لا تجري الا على مثل هذا وانه لو يريد ان يشتري اي شيء يريد ان يشتري جهاز مثلا اذا يشتري مثلا ثلاج يريد ان يشتري
اي شي منحو ذلك لا يمكن ان تشترى الا بهذا ظرورة هذا الشيء لو انه وهو لا يستطيع شرائها نقدا اضطر ان يشتريها باقساط وهم يشرطون هذا الشيء هذا افتى بعض اهل العلم بذلك
لذلك لكن يحاول سلوك الطرق التي لا يقع فيها بهذه العقود اذا امكن لكن اذا كان لابد من سلوكها ولابد من ركوب رؤوس الاسنة فما حيلة مضطر الا ركوبها اذا كان ذلك كان مضطرا. اذا كان مضطرا الى ذلك ولا حيلة له في ذلك. لكن يجتهد
انه لا يقع بخلاف الشرط بحيث يؤدي الربا. يؤدي الربا عند حال الظرورة وقد افتى بعض اهل العلم حتى في بلاد المسلمين افتى بعضهم في بعض العقود التي آآ او بعض البطاقات
التي تكون غير في بعض الحسابات غير مغطاة فيسلفه البنك مثلا ويشرط شرط انه اذا تأخر عن اربعين يوم خمسين يوم انه يعطيه فرصة ثم بعد ذلك يزيد عليه نسبة
واحد في المئة او نصف في المئة نوع بحسب ما يشترطون هذا لا شك ان الشاطري ربا ولا يجوز لكن بعضهم افتى قد يجوز وان يدخل فيه بدون وعليه ان
يقضي ويفي قبل ان تنتهي المهلة وان كان هذا القول ضعيف هذه الفتوى ضعيفة لكن ان كان افتى بها من افتى آآ في بلاد المسلمين فمن يكون مثلا في غير بلاد المسلمين وحاضرون هو اولى بهذه الفتوى لكن هذا هو الاصل
لا يجوز الا في حال الاضطرار الذي يكون حكمه حكم من يضطر الى الشيء الذي يبيح له المحظور
