يقول عندنا في الجزائر قيمة اليورو في البنك ارخص بكثير منه في السوق السوداء والدولة تعطي حقا لكل مواطن مرة في العام ان يقوم بتحويل مبلغ معين من الدينار الجزائري الى اليورو بحيث لا يتجاوز سبع مئة وخمسين يورو. في منحة تسمى عندنا منحة السفر
صورة هذه المعاملة هي يعني المقصود انه يعني يمنح ان يصرف الدينار الجزائري باليورو ويأخذ على ذلك شيكا اه او وصلا آآ وصلا واجب الدفع يعني يعني انها اذا كانت واجبة يعني مصدق. فاذا كان يأخذ شيكا مصدقا
فينزل في حسابه تماما نزل في حسابه لكن هم شرطوا في ذلك ان يكون هذا الماء تستخدمه مثلا في السفر مثلا ما الذي لا يظهر فيه بأس لا يظهر فيه بأس اذا كان يشرط ان يكون في السفر ما دام انه نزه نزل في الحساب وهذا قبض حكمي
ليس قبضا حقيقي وقد اقره مجمع الفقه وغيره وكذلك الفتاوى والمجامع ان القبض الحكمي كالقبض الحقيقي اه خصوصا في الشيك المصدق آآ الذي يكون واجب الدفع وينزل في حسابه تماما يتصرف في المال تصرف الملاك
في املاك لكن قد يشرف عليها ان لا يستخدمه الا مثلا في هذا الشيء. الذي يظهر ان هذا حكم مستقل. لا ينافي تملكه لهذا الشيء مثل انسان مثلا يبيع على انسان مثلا آآ شيء مثلا او يصارفه ويشترط عليه ان يجعله في هذا الشيء
فيوافق فلا يظهر ان فيه شيئا المصلحة ظاهرة وهذي فيها خلاف طبعا الجمهور يمنعون مثل هذه الشروط. لكن هذا لا علاقة له في مسألة الصرف. اذا كان المال كما تقدم مقبوض يعني قبض تام وهو القبض
الذي يسمى بالشيك المصدق الذي يكون انتقاله من البنك الى حساب الصارف الذي صرف هذه الدار اذا كان هكذا اما اذا كان لا لم يستلمه ولم يدخل حسابه فلا التقابض لم يحصل التقابض الحكمي لم يحصل
