اذا شرب شخص ما وقت الفجر اول ما يؤذن فما حكم صيامه ان كان على وان كان استيقظ مثلا وهم يؤذنون فشرب فالاولى ان لا يشرب ان يقف كما قال عليه الصلاة ان بلال يؤذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم
هذا هو الواجب لكن هذا اذا كان المؤذن يرقب الفجر هو ينظر اليه ويؤذن على طلوع الفجر. لكن اذا كان يؤذن على التوقيت فاهل العلم اجروا هذا كذلك لانه يغلب على الظن
الفجر طلع ومن اهل العلم من سهل في هذا وقال ان التقوى المبنية على الظن فلو ان انسان شرب مثلا في اول الاذان فلا شيء عليه لكن يبادر الى الامساك وذلك ان الاصل بقاء الليل
لانه  لا يقطع بذلك وقال ابن عباس كما ثبت عنه عن رجلين قال احدهما اكل فاذا شككت تركت. وقال اخر اكل ما اشك حتى لا اشك. يعني ما مصدرية ظرفية اي مدة دوام شكي فاكل
قال ابن عباس كل ما شككت يعني مدة دوام شكك حتى لا تشك حتى لا تشك كذلك ابن عمر ثبت عنه ايضا انه كان عنده رجلان وكان يتناول السحور فقال احدهم طلع الفجر
وقال اخر لم يطلع الفجر فقال حتى تتفقا حتى تتفقا لانه هو اليقين
