يقول السؤال الثالث يقرر اهل العلم ان ضمان رأس المال وربحه محرم بالاجماع بما حكم ضمان نسبة الربح باعتبار انها مترددة ولست وليست كن ولست وليست كضمان رقم محدد للربح. ما ادري الكلام هذا قوله
ما حكم ضمان نشبة؟ نسبة اللي باعتبار انها متردية هذا ينظر ان كان قصدك يعني ولا شك ان ضمان رأس المال هذا لا يجوز لانه يكون كالقرض في الحقيقة كالقرض
يقول اعطني مثلا مئة الف انا اظمن لك مئة وعشرين الف اقول لك عشرين الف عشرة الاف هذا ربا بلا خلاف لكن ان كان يقول انا ادخل في مساهمة مثلا
وصاحب المساهمة يقول ربحنا متردد بين عشرين في المئة لثلاثين بالمئة ما ادري مثل اذا كان والله مئة الف هو متردد بين عشرين الف الى ثلاثين الف هذا ما في شي
يعني بحسب خبرته يقول نحن نربح ما بين عشرين الى ثلاثين مية فاذا كان قصد بالتردد هذا الشيء هذا لا بأس به. اما اذا كان يقصد انه يعطي يعطي نسبة ربح
مجزوم بها يقول انا اعطيك نسبة منهم من يعطي مثلا عشرين الف في مئة الف منهم من يعطي ثلاثين الف في مائة الف هذه نفسه المسألة الاولى وهذا لا يجوز
اذا كان المقصود لذلك ضمان الربح وان كان التردد بمعنى انه يقول لا اضمن لك الربح وهذا هو الواجب لكن انا اقول لك الربحنا يدور بين كذا وكذا هذا كل الناس يعني يخبرون به
يخبرنا به وكل يعلم ان هذا  امر مغيب
