ما حكم قول الشخص امانة الله انه كذا وكذا. هل يعد شركا ويدخل في حديث من حلف بالامانة   اول شي ليس في حلف لكن يقول امانة انه كذا على حسب النية يعني
يقول ذلك بقلبه وانك تأتمنني ذلك واذا ائتمنتني فان الامر كذا وكذا امانة هذا الشيء مثل ما يحفظ الامانة التي عنده كذلك هذا عندي هو كذا والواقع كذا وكذا وانها امانة اخبرك بالحقيقة لا اكذب
هذا لا بأس به انما لو حلف قال بالامانة هذا شرك اصغر. من حلف الامانة ليس منه حديث بريدة حديث جيد مع ان احيانا يقول الانسان اه يذكر الامانة لا على سبيل الحلف
انما على سبيل الاستئمان فاذا نوى بالامانة الحلف هذا لا يجوز من كان حالفا فليحلف بالله لا تحلفوا لابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد ولا بالطواغي ولا تحلفوا الا بالله. ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون. وهو الواجب بسند صحيح
قال عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء دون الله فقد اشرك وهذا لفظه وكذلك روى الترمذي وغيره بنحوه عن ابن عمر   الصحيحين من حديث ابن عمر ان عمر رضي الله عنه قال ادركني رسول الله وسلم وانا حنفي ابي فقال
لا تحلم لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم قال عمر فما حلت بها ذاكرا ولا اثرا والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام الذي لا يجوز مهن الحلف بالامانة هذا هو الذي يجوز وهو
يعني من باب الشرك الاصغر وكذلك الحلف بغير الله لانه كان في اول ليلة هذي لم ينهنوا في اول امر يعني لو كانوا من الشرك الاكبر فانه نهاهم عنه. انما كانوا الشرك الاوسط نهاهم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام
الا من حلف الانسان يعتقد فيه ما يعتقد الله سبحانه وتعالى يعتقد انه يتصرف عليك وشرك اكبر شرك اكبر انما كان الذي يحلفون به على المعتاد في السنتهم فنهاهم النبي عنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك
