يقول لو ان هناك نجاسة على سروال ولم ارها وقمت بإسالة الماء عليها فما حكم هذا الماء المنفصل مع العلم انه من الممكن ان يزول لونها بالفرق قليلا لكني لم ارها لهذا قمت بارسال الماء عليها بغير قصد التطهير
المقصود ان من اذا غسلت النجاسة فطهرت في هذه الغسلة  انفصال الماء مع طهارتها الماء طاهر وان كان حين وضع ارسل لما كانت النجاسة موجودة فانفصل الماء انفصلت النجاسة فيه خلاف
هل انفصال الماء والنجاسة تكون النجاسة تكون يكون طاهرا والله اعلم طهارته لانه وارد على النجاسة وهي نجاسة يسيرة ثم ايضا لو كانت آآ نجسة لتغير وتأثر تغير وتأثر وظهر
والاظهر ايضا مثل هذا يظهر خصوصا النجاسة اليسيرة. ولا يشترط في ازالة النجاسة النية. قوله كان بغير قصد. لان ازالة النجاسة من باب التروك ولهذا لو ان انسان عليه نجاسة في ثوبه مثلا او في يده
اصابها ماء بدون علم منه وزارة النجاسة او مر على ماء لا زالت النجاسة في ثوبي دون قصد منه هذا لا  ثوبه طاهر وليد طاهرة لانه لا تشترط فيه النية كما تقدم والنية من باب الترك الا قول ضعيف او باطل قاله بعض
متأخرين ولعله ينسب الى بعض الشافعية والصواب ان هذه النجاسات تزال. ولهذا لو ان هذه النجاسة جاءت ريح وازالتها مثلا وزالت مثل انسان عنده بساط عنده فراش مثلا هو في الشمس والريح وهو نجس
ما زالت النجاسة. ذهب جنب من اهل العلم اله ينجز حتى ولو لم يغسل بماء اما لو نزل مثلا مطر او اصاب ماء بدون علم هذا يطهر وجال الطهر لكن حتى لو انه كان في الشمس والريح فذهب النجاسة ذهب لونها ولم
يبقى لها اثر فالصحيح طهارتها وهو مذهب ابن حنيفة واختيار شيخ الاسلام وهو ظاهر كلام البخاري في صحيحه رحمه الله حين ذكر حديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبول في رواية ايضا
وهي في بعض نسخ البخاري ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك هذا على ان تزول بالنجاسة تزول بالريح ولا يشترط لها الماء وهذا هو القول الاظهر في هذه المسألة
