يقول الشارع في بلدنا غالبا ما يكون متنجسا بسبب الصرف الصحي ويشك جدا التحرز منه. فما حكم الذي يصيب الحذاء والثياب من الشارب عندما نخلع الثياب والحذاء هل تنتقل النجاسة الى اليدين؟ وما حكم الصلاة فيها الثياب
يقال في مثل هذا لا ينبغي التكلف ومثل هذا يقع في الطرقات وفي الشوارع هو جريان النجاسة اه في الطرقات الانسان حينما يسير في مكان نجس ما يكون بعده من طريق
طيب كما قال علي اليس بعدها اي طابوا منها؟ او قال اطيب منها؟ قال عنه قال يطهره بعده. وفي لفظ قال هذه بتلك وهي حديث صحيحة وقال ابن مسعود رضي الله عنه كنا لا نتوضأ من موطئ لا نتوضأ من موطئ. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث ابي سعيد الخدري
وكذلك في حديث ابي هريرة وكذلك حديث امرأة من بني اسد اللهم يسر هذه في لما سألت عن ملاقاة واطيل ديلي فجاء الاحاديث الصحيحة فالنبي عليه قال يطهر ما بعده في حديث ابي سعيد الخدري قال اذا جاء احدكم فلينظر في نعليه الادب
يعني اذا وطئ بخفين هذا فلينظر فيه ان كان فيها فليمسحهما في التراب فاذا كان فان التراب لهما طهور. والتراب طهور عن الصعي كما هو آآ قول احناف واختيار تقي الدين
وظاهر الادلة خلافا للجمهور. صوابا التراب يطهر والادلة كثيرة في هذا بل هو ابلغ في الاحالة. هذا من رحمة الله ومن تيسير الله سبحانه وتعالى. وهذا يبنى على قاعدة وهو تعارض الاصل والظاهر
الاصل والظاهر عندنا اصل وعندنا ظاهر. مثل انسان سار في طريق النجس مثلا فحصل عنده عنصر وظاهر. الاصل طهارة النعل وطهارة ما يمشي عليه والظاهر مثلا ان هذه الرائحة وهذه
وهذا الذي يجري نجاسة وعلقت به وخصوصا اذا تحقق هذا لا اشكال لكن حينما تكون هذه النجاسة اختلطت بغيرها مثلا او جرت مثلا على الارض مثلا فاختلطت بالتراب وربما الريح والشمس
بعد هبتها وازالتها في هذه الحالة تارة يقدم الاصل تارة يقدم الظهر تارة يخرج فيه روايتان كما يقول حافظ ابن رجب فلهذا اذا جاء الانسان الى المسجد نحو ذلك فيمسح
بالتراب والحمد لله واذا كان مثلا وخصوصا مثل الان ان الغالب المساجد مفروشة بالسجاد نحو ذلك فلا يدخل حتى ولو كانت النعال ليست نجسة يعني حتى لو كان تحقق انها طاهرة وانه لم يطأ الاذى انما يمشي عليها بالتراب فمعلوم ان
السجاد اه قد يتأذى وقد يجتمع فيه الوسخ والتراب ويسبب رائحة تتغير رائحة السجاد فينبعث من روائح كريهة فيؤذي المصلين ومثل هذا لا يجوز لذا للمؤمنين للمؤمنين للمؤمن عموما والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. هذا في الاذاعة فكيف اذاؤهم في بيوت الله في مساجد الله؟ وفي
اوقات الصعد بابي او لانه لا يجوز اماكن خاصة للاحذية. ليس لانه مثلا هو هو الاصل لا الاصل انه الصلاة بالحذاء يعني مطلوبة وجاء ما يدل على هذا لكن حينما
كان هذا يترتب عليه مثلا اذية وافساد مثلا للسجاد  والفروش بخلاف ما قبل ذلك كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كانت المساجد بالحصبة فلا يضر بل النبي عليه الصلاة والسلام راق
في نفس المسجد ولم يأمر بزار التراب ولا حفر التراب. بل ينزل ويطهر والحمد لله. وكان كما في حديث ابي داود وهو عند البخاري معلق. كانت الكلاب تقبل وتودع   بلفظ في نسخة من البخاري وتبول
في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. يعني طهروا هالماء والريح. هذا يؤيد قول الاحناف واختيار تقي الدين ان الهوى والريح يطهر النجاسة
لا ينبغي للانسان ان يأخذ بالساعة في مثل هذه الا شيء تحققه من نجاسة موجودة  الاصل الطهارة الاصل الطهارة في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام كحلي سعيد الخزي صلى في نعليه فاتاه جبرائيل فاخبره ان بهما خبثا
وخلعهم النبي عليه الصلاة والسلام ومضى في صلاته. ولم يعد صلاته عليه الصلاة والسلام فلذا الحكم مثل ما تقدم في تنظيف النعال ومسحها اه اذا كان هذا اذا كان يريد الدخول فيها. وان كان لم يريد الدخول فيها فالامر واسع ولله الحمد. الا اذا اراد الدخول في المسجد ادخال المسجد فينبغي ايضا مسحه حتى لا تقدر

