يقول السائل السؤال الاول ما حكم وصل الشعر بغير الشعر لكن الناظر اليه لا يفرق بينهما الوصل محرم هذا هو الاصل وصل الشعر بالشعر محرم بالادلة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة
من حديث اسماء من حديث ابن مسعود ومن حديث معاوية رضي الله عن الجميع وكلها في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم نهى لعن الواصل مستوصلة بين العلة في هذا في حديث ابن مسعود
الواصلات سوصيلات المغيرات خلق الله سبحانه وتعالى  ولكن اختلف العلماء لو وصل اذ هود وصل الشعر بشعر ادمي شعري ادمي آآ  بشاعر يعني فانه في هذه الحالة لا يجوز. انما
عند الجميع. عند الجميع. لان هذا فيه تغيير لخلق الله وفيه ايضا تلبيس وغش في تلبيس وغش وتغيير لخلق الله كما في حديث ابني مسعود المغيرة خلق الله اي نعم والى غير ذلك من
المعاني التي  اشارت اليها الاخبار الاخرى بل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في تلك المرأة التي قالت يا رسول الله افاصلها وكان قد تمعط او تمعط شعرها وان زوجها يستحثها
فنهى عن ذلك ولعن الواصلات صلاته سبق الكلام على هذه المسألة لكن اذا كان الوصل بغير الشعر فذهب بعض العلماء ذهب بعض العلماء من الشافعية والاحناف الى الجواز وقالوا انه يجوز
بغير اه شعر ادمي مثل صوف مثلا نحو بشرط ان لا يكون نجسا. يعني بشرط الا يكون نجسا  قبر مثلا او صوف ونحو ذلك يجوز  وذهب بعض العلماء من الحنابلة
والمالكية لانه لا يجوز للمعنى الموجود الاخبار لانه وصل ولانه يعني وان لم يكن من جنسه لكنه في معناه. ولان العلة التي نهي عن وصل الشعر بشعر ادم  ايضا بوصلها بغير شعر ادمي من صوف او وبر. ولي ما فيه من التغيير وكما في هذا السؤال من التلبيس. اه
والناظر لا يفرق بينهم والشارع لا يفرق بين المتماثلين ولا يجمع بين المختلفين. فاذا كان المعنى الذي نهي عنه في هذه السورة موجود في هذه الصورة وان اختلفا في بعض الشيء
تغير الصورة لا يغير المعنى والحكم. بل وان اختلفا صورة لكن يجتمعان معنى وحكما لوجود الحكمة التي نهي اه او العلة التي نهي عن هذا الوصل من اجله. ايضا لاطلاق الادلة وعلوم الادلة
النهي يدخل يعني يدل على النهي عن الوصل بغير الشعر ايضا غير الشعر ايضا عموم الادلة ما دام حصول اللبس حاصل بذلك يعني اذا كان وصل مثلا بوبر غير شعر ادمي ونحو ذلك
التلبيس حاصل به كما تقدم والتغيير حاصل به ثم عموم الادلة دالة على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بل جاء في حديث جابر عند مسلم نهى ان تصل المرأة بشعرها شيئا
ان تصل وهذه نكرة في سياق النهي يدل على انها من يتصل بشعرها اي شيء. لكن قد يكون هناك اشياء مما يحتاج اليها وظع اشياء لربط الشعر مثلا بعض الاشياء فهذا يجوز
وجاء عن سعيد بن جبير كما ذكر ابو داوود في سننه تجوز القرامل والربط بخيوط من حرير ونحو ذلك. المقصود اذا كان من الاشياء اللي تسمى باكلات ونحو ذلك من الاشياء التي واضحة وهي مصلحة للشعر وليس فيها تلبيس ولا انما
انا من بابي اه في ترتيب الشعر وصفي الشعر ولا تصلح حاله الا بهذا. هذا غير داخل في الوسط ولان بيانه او لانه ظاهر يعني لمن يراه من النساء ويعلمون ان هذا ليس من جنس الوصل. واختلفوا في انواع اخرى التي هي
قد تسمى وصل وقد لا تسمى وصل يختلف حكمها مثل ما يوضع على الشعر ما يوضع على الشعر بلا وصف مثل الباروكة. اللي توضع على الشعر ولكنها لا هي وضعت
هذي وقعة فيها خلاف هل تدخل في مسمى الوصل  او لا تدخل مسمى الوصل لانها ليست موصولة به بل موضوعة عليه فيها خلاف بين اهل العلم اما السورة المذكورة في هذا فكما تقدم
الحكم فيها
