السؤال السادس ما حكم ما هو الحكم في تردد الاجل بين اجلين في عقد السنم مثل ما يحدث في المتاجر الالكترونية. تسليم السلعة يكون من سبعة ايام الى خمسة عشر يوم
ان كان تردد هذا في جهالة قال اسلمك مثلا في هذا الشهر او في هذا الشهر هذا في وان كان لا. سؤال قوله من سبعة ايام الى خمسة عشر يوم
هذا ليس تردد هذا يعني اعطاء شعب مثل يقول  اسلمك هذه الدراهم في ان تؤمن لي هذا الجهاز مثلا وهذا الجوال وهذا الكتاب في شهر كذا ولم يحدد العلماء يقولون اذا قال في شهر كذا يكون في اوله
لكن اذا كان في اوله يطالب المسلم المسلم اليه. فاذا كان لم يقول ولم يتوفر لا يتوفر الا في نصف الشهر في هذه الحالة ذهب بعضهم الى انه مخير ان شاء ان ينتظر
الى نصف الشهر مثلا وان شاء ان يفشخ اذا قيل انه يحرم باول الشهر. ومن اهل العلم اريد ان احمد احمد انه قال يجوز السلم الى العطاء ووقت العطاء لا يكون معلوم عن التفصيل
معلوم على الجملة  قالوا لا بأس بذلك واستدلوا بما رواه النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم استلف من يهودي ثوبين الى الميسرة قالوا انه لم يحدد الاجل الى
او اشترى اشترى من يهودي ثوبين الى الميسرة والميسرة ليست اجل وان كان اه صاحب الشرح وجماعة يقال ان حرمي من عمارة والصواب من حرم جيد لا بأس به لا بأس حديث نادي الصحة
فان كان هذا الوقت مثلا محدد من حيث الجبن لكن ليس محل وجهة تفصيل وانه يعرف في هالوقت هذا يحصل فهذا ليس فيه غرر وقد يكون الجزم بتحديد المسلم فيه في يوم معين
خصوصا اذا كان في بعض انواع الثمار لكن اذا كان مثلا شراء سلعة في هذه الحالة اتفق علي على التحديد ان قال في هذا الجوال في كذا هذا في هذه الحالة يستطيع ان يحدد اليوم
ويلتزم باليوم يلتجمان باليوم الذي حدداه
