السؤال الخامس ما حكم بيع مصوغ الذهب للذهب الخامس متفاضلا ما حكم بيع مصر الذهب بالذهب الخالص متفاضلا؟ وذلك بان يجعل الزائد في مقابلة الصنعة حيث جوز الاحناف بيع الخبز بالخبز متفاضل
وعللوا بان ذلك بان الخبز خرج بالصنع عن كونه مكيلا خلاف ما اتت به اللجنة متسع. هذه المسألة سبق الكلام عليها وذكر كلام ابن القيم رحمه الله وذلك تقي الدين وانهم يجوزون بيع المصوغ
اه بالذهب الخالص ويجعلون الزيادة الذهب مقابل الصنعة مقابل الصنعة وجمهور العلماء على المنع سبق تلك الادلة والادلة الصريحة في هذا وان الذهب بالذهب يمنع وجاءت الروايات في هذه العملة دلة ذهب بالذهب وجاءت قصص تدل على هذا عن الصحابة
وفي هذا وفي حديث فضائل صريح في هذا حتى تفصل حتى يفصل في قصة عبادة ابن الصامت مع معاوية رضي الله عن صحيح مسلم وقصة قصة ابي الدرداء ايضا مع معاوية ايضا وهي بسند صحيح عند النسائي
او غيرهم المقصود انها قصص واخبار كثيرة في هذا الباب تدل على المنع ايضا جاءت رواية صريحة بل صحيحة في حديث آآ أبي داود من حديث عبادة الصامت وفي صحيح مسلم وعينها تبرها وعينها
لا فرق الذهب لا فرق بين اعتبر والعين المصنوع وغير المصنوعة ظاهر النصوص وهو قول جماهير العلماء واجابوا عن يعني ما ورد عليه اما  الخبز والخبز هذا شيء اخر لان الذهب ورد في نصوص خاصة
ورد اما مسألة الخبز والخبز هذا فرع عن جنس فرع عن اصل فروع الاجناس الاصل انها حكم الاجناس اختلف في تفاصيلها فان كان مثلا مثلا دقيق حكمه حكم الاصل لكن اذا خرج بالطبخ
الى صنعة مثلا صار خبز هذا وقع فيه خلاف منهم من اجرى فيه الربا خبز بالخبز وقال يباع وزنا ومنهم من قال يباع عددا اذا كانت متقاربة متقاربة في الحجم
والا فالباب واحد فالباب واحد  اما استدلال بهذه على تلك المسألة فليس في القياس ليس بظاهر ليس في ظاهر ولي فرق الفرق لانه ورد نص في هذا وحين يرد النصف القياس فاسد الاعتبار
يعني لا  مع ورود نصف هذا الباب ويكون هذا القياس فارس العيون مع عدم التسليم بهذه المسألة وقوع ثم هو قياس في مسألة وقع فيها الخلاف ايضا ليست متفق عليها وقع فيها الخلاف
الاكثر على المنع في هذا الاكثر على المنع والخلاف فيه هل يجوز بيعه رطب برطب او لابد ان يكون ناشف بناشف ولا يمكن ان يستدل بهذه المسألة على جواز بيع المصوم بالذهب بالخالص من الذهب الزائد وجعل الزائد مقابل الصنعة
