السؤال السابع اناش من اليمن نووا نووا بالعمرة ولم يمروا من الطريق المؤدي الى ميقات يلملم من الطائف فهل عليهم شيء؟ السؤال مجمل ان كانوا اه لم يمروا من الميقات يلملم ولم يحاذوه ولم يحاذوه
ينظر في طريقه فلا شيء عليهم. وان كان حاذوا ميقات يلملم فالواجب عليهم ان يحرموا حال المحاذاة. حال المحاذاة لكن اذا كان الامر كذلك وقع على مثل هذا ثم وصلوا الى الطائف فكان الجمهور يقولون يلزمهم ان يرجعوا الى ميقاتهم الذي احرموا منه
لقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ومن كانوا دون ذلك هم احلهم وهلوا من حيث انشأ. وذهب بعض اهل العلم وهو قول مالك رحمه اختار التقي الدين ان من في طريقه ميقاتان
مر بالاول له ان يتجاوزه الى الثاني فاذا كان هذا اذا مر به فالذي لا يمر به ويحاذيه من باب اولى. هذا اذا كانت هذه الصورة فيها محاذاة او فيها مرور فيها مرور
وهناك ايضا قول اخر ايضا اه انه لا يجوز له ذلك. لكن لو جاوز وهذا هو الاظهر وهذا القول الثالث هو الاقرب ان الاصل لا يجوز ان يجاوز الميقات لا يجاوز الميقات
اذا مر به ولو كان في طريقه ميقات ثاني. وبعضهم قال جعل الميقات الاول  الاستحباب والميقات الثاني للوجوب يجوز له ان يتجاوز الميقات الاول وان كان الافضل ان يحرم منه. لكن الواجب ان يحرم من الميقات الثاني
وهذا فيه نظر لقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن هذا شامل لكل من رأى ميقات حتى ولو كان الميقات الثاني ميقاته في الاصل كما لو اه جاء مثلا اهل الشام ومصر مثلا من جهة المدينة اه سوف يمرون مثلا الجحفة مثلا
يعني او نحو ممن يكون الميقات مثلا وجحفة ومرة الحليفة اولا الصحيح ان من مر بميقات ولو لم يكن في الاصل آآ ميقاتا له اه فانه يجب عليه يحرم. لكن لو انه جاوز الميقات وخصوصا
مع الجهل المسألة والحكم فالاظهر والله اعلم انه حين ما يصل الى هذا الميقات يسقط في حقه حكم المواقيت الاخرى وذلك انه اه قد مر بميقات وصار حكمه حكم هذه النقاط كما لو جاوز المواقيت كلها وصل الى مكة
تجاوز المواقيت كلها ناوي العمرة ونتجاوز المواقيت كلها ثم سأل قال انا اريد ان احرم وانا اه تجاوزت الميقاتي مثلا هو مثلا ميقاته يلملم هل يجوز ان احرم من السيل؟ نقول في هذه الحالة المواقيت في حقك
واحدة حكمها واحد فلك ان تحرم من اي ميقات من هذه المواقيت التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة
