ماذا يفعل الامام اذا تذكر اثناء صلاته انه محدث؟ وكيف اجاب الاحناف عن الحديث وان اخطأوا نعم وان اخطأ فلكم وعليهم  هذا الحال نعم هذي مسألة فيها خلاف ذهب آآ
المالكية والشافعي وسبقته هذه المسألة حقيقة سبقت في سؤال يعني نفس لكن هنا نص على خلاف الاحناف انه ان الامام اذا تذكر انه محدث مثلا والصحيح ظهرنا قول الأكثر والجمهور وقول احنا قولنا المالكية وقول المالكية و
الشافعية انه ينيب من يكمل الصلاة عنه دلت على هذا والنبي عليه كما في الحديث ابو هريرة يصلون الاكم ان اصابوا فلكم ولهم ان اخطأوا فلكم وعليه والنبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة امر الصحابة ان يصلوا
وان حصل تقصير من الائمة ايضا المأموم صلى الصلاة كما امر الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا يمكن ان نأمره ان يعيد الا  اني اكون اكسب لبطلانها شباب
كون التقصير حصل من غيره ولا تزروه وزيرة وزر اخرى والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة في يوم مرتين وقال من توضأ كما امر وصلى كما امر غفر له
ما  غفر له. غفر له حديث صحيح. يعني كما صلى كما صلى كما امر ولو اراد يتبع هذه الاشياء لا حصل مشقة وهذا ليس حدثا وليس نقصا في الصلاة في جانبه
هو اما خولة من الجواب الحناف قالوا تبطل كذلك على احدى الروايتين عن احمد المشهور هذي اذا تذكر اثناء الصلاة لكن اذا تذكر بعد الصلاة المذهب يقول تصح لكن لو تذكرت ان الصلاة قالوا تبطل
انما ذكروا في احوال خاصة صلاة المأموم باحوال خاصة اذا رأى مثلا عليه النجاسة ولم ينبه مثلا يعني شيء واضح بين في هذه الحالة تركة مفرطة في مثل ومثل هذا لا يجوز. هم ذكروا حالات الحقيقة ولا يجوز للمأموم
او يجب عليه وينبه عليها. لكن كلام حينما يكون شيء اه خارج عن قدرته وارادته الامام انصرف من صلاته لانه محدث فيتمون الصلاة ينيبون احد ويصلون جماعة هذا الاحسن. ولو صلوا فرادى جاز لكن احسن واكمل
عن الامام يستخلف احد فان لم يستخلف احد قدموا هم من يكمل بهم الصلاة من الموضع الذي انصرف منه اما هذا الحديث وان اخطأوا فلكم وعليهم  جواب في الحقيقة يعني ما عن جواب صحيح
هو عام يمكن يحملونه على بعض صور الخطأ بعض الصور الخطأ يعني اما ما يتعلق مثلا بما يكون شرطا في الصلاة مثلا او يكون الوضوء فالوضوء يعني يعني قد يكون بعض الاخطاء مثلا
بشهوة في باب الزيادة والنقص ومع ذلك هو لا شك انه لا يضر صلاته لكنه يتبع الامام وربما في بعض الاخطاء لا يتبعه لو زاد مثلا خامسة ينبه لا يتابعه
اما ان ينتظره واما ان يسلم وينصرف يمكن ان يؤول على وجوه من هذه الوجوه لكن التأويلات ضعيفة. ثم لو تأولوا هذا الحديث هناك احاديث اخرى ايضا صريحة القواعد العامة دالة على هذا
والحديث يكفي في الظهور مع ان بعض الادلة تكون كالنص والنبي اطلق ولم يقيد شيئا من شيء. وهذه اخطاء تقع كثير. ولو كانت هذه الاخطاء مستثناة لاستثناها النبي عليه الصلاة والسلام
ما استثنى شي وكون النسيان والغفلة عن الوضوء ونحو ذلك او نسيان مثلا وجود اذى هذا بل وقع للنبي عليه الصلاة والسلام. وقع الامران وقع الامر ان النبي عليه الصلاة والسلام
قدم باصحابه لكن اختلف هل كبر نكبر وهو جنب عليه الصلاة والسلام فانصرف لكن اختلف هل بعد التكبير كما رواية ابي داوود او قبل التكبير كما هو ظاهر رواية الصحيح
وثبت حليم سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام صلى بنعليه وفيهما خبث اخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام فخلع نعليه وقع للنبي عليه الصلاة والسلام  وهو عليه الصلاة والسلام في قصة لما كان لم يذكر هذه التفاصيل بل جاء في الرواية الاخرى
ما يدل على انه كبر وانصرف وبالصلاة ثم جاء واتم بهم والعلماء تكلموا في هذه الرواية ووجهوها لكن الشاهد ان الادلة في هذه المسألة كثيرة وواضحة وهي متفقة مع عموم القواعد والادلة
آآ التي جاءت بهذه الشريعة
