هنا مسألة هل يجوز للسمسار ان يفرض نسبة على البائع او على المشتري صواب انه يجوز للبائع لصاحب السلعة والسمسار ان يتفق على نسبة يقول مثلا البائع بع هذه السلعة
ولك اثنان في المئة من قيمتها لانه وان لم يكن هو غير معلوم في بعضهم منع قالوا هذه ايجارة والاجارة يشترط فيها العلم اظنه قول الجمهور لكن الصعب انه لا بأس لان هذا هو المعتاد. ومن البياعات ثم هو في الحقيقة ليست جهلة مطلقة تؤول الى العلم. تؤول الى العلم
مثل ما يأخذه الوسيط في بيع العقار مثلا في هذه البلاد ربما في غيرها اثنان ونصف في المئة  لا يعلم كم بكاميو يباع يباع فاذا اتفقا على السعر كان له اثنان ونصف في المئة هذا من حيث الاصل عند الاطلاق عند الاطلاق لكن عند الاتفاق
لو اعطاه واحد في المئة اثنان في المئة المسلمون على شروطهم لكن عند الاطلاق وبعد انتهاء العقد ولم يحصل بينهما مفاصلة قبل ذلك فهذا هو الواجب له الصورة هذي في السمسرة
ان يقول لك اثنان في المئة لا بأس بها
