ايضا من المسائل يتعلق القبض ما يسمى بالقيد المسرحي القيد المصرفي هذا فيه تفصيل ان كان القيد قيد حقيقي مثل انسان جاء الى المصرف وابدى العملة باع عملة بعملة مثلا
سلم هذه العملة او من حسابه مثلا وفي الحال نفس موظف البنك يجري العمولة بين هاتين العملتين فينزل في حساب العملة التي اشتراها وتنزل وينزل في حساب بنك العملة التي باء في الحال وهو وهو
اه موجود عند موظف في البنك مثلا او من يجري له هذه العمولة في هذه الحال اذا اجريت العملية  لو لم يستلم هو العملة اللي اشتراها لكن قيدت في حسابه ووصلت اليه وهو يستطيع الان لو اراد ان يسحب منها عن طريق البنك
مباشرة او اراد ان يسحب مثلا عن طريق الصراف الالكتروني فانه يستطيع ان يسحب هذه العملة التي اشتراها في هذه الحالة يجري مجرى اه ما تقدم وهي البطاقات الالكترونية بطاقات الصرف الفوري. لانها في الحقيقة لا تعطى
الا لمن له لانه لا يمكن ان تعمل الا فان كان له حساب والا فلا تعمل لا تعمل ولا ولا تجري العملية الا اذا كان له حساب وان هي التي
يعني يكاد يجمع عليها اه العلماء في هذا الوقت والمجامع الفقهية ومجمع الفقه الاسلامي على جواز تعامل بها في الصرف آآ في في شراء الذهب نحو ونحو ذلك من المسائل التي وقع فيها خلاف واختلف رأي العلماء فيها قيد مصرفي
لكنه في الحقيقة يتأخر التسليم وخصوصا حين يوافق توافق هذه التعاملات عطلة آآ في البلاد الاخرى مثلا يكون يقيد ولكن هو قيد بحسابه لكن لا يستطيع  تعامل او لا يستطيع ان يسحب
هذه العملة التي اشتراها مثلا نحو ذلك  من التعاملات التي يشترط فيها تسليم التسلم لا يقع لا استطيع التعامل او العمل والتصرف في العملة الا بعد يوم او يومين حين آآ يفتح البنك
مثلا الباب لهذه العمولات فين يستطيع التعامل بها؟ هذه وقف يا اخي بعضهم اجرى هذه العملة وقال انها من وقت ابداء العقد الى ان تنتهي هذه العطلة وهذه الاجازة في في اخر الاسبوع اجرها مجرى مجلس العقد
مع انه في مجلس العقد ولو طال يجوز اجراء العقد فلو اجتمع المتصارفان مثلا من اول النهار تصارف ذهب بفظة تسارف ريالات بدنانير مثلا او ريالات بجنيهات وهما فين مكانهما
ولم يحصل القبر الا بعد ذلك لكن لم لم يفارق احدهما الاخر. فاجلس فاجر مجلس الصرف مجلس المجرى العقد مجرى العقد اه ما دام انه لم يفارقه لم يفارقه لان
لانهم كما جاء في قصة عمر رضي الله عنه لا تفارقه. لا تفارقه وان كان قد يوحي من بعض الالفاظ ما يدل على خلاف ذلك. لكن جمهور اهل العلم قالوا انه لا بأس بذلك فهم اجروا
هذا العقد الذي تأخر  تصرفه او انه يستطيع التصرف في هذا المال الا بعد يومين يومين مع انه مقيد حسابه اجروه ما جرى مجلس العقد ولو طال وكثير من العلم منع من هذا وقال لا يجوز لانه في الحقيقة
فات شرط تسليم هاء وهاء وهذا هو ظاهر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام
