المسألة الثانية ايضا في هذا  ما يدخل تحت حكم الحديث نخلا. اخذ العلماء من هذا الحديث ايضا ان هذا الحكم يا شيخ عصم بالنخل في كل تمر يكون له ظهور
فاذا باع مثلا تفاح اذا باع رمان اذا باع يعني اذا باع شجر شجر مثلا فيه تفاح وايش اي اشجار اذا اي اشجار يكون لها ثمرة في هذه الحالة ثمرة هذا الشجر بجميع انواعه
يكون حكمها حكم النخل فان كان هذي الثمرة مؤبرة يعني بمعنى انها ثمرة ظاهرة لان يختلف مسألة هذه الثمار تختلف قد يكون الحكم المتعلق بالظهور ليست التعبير قد يكون متعلق الظهر. وهذا يعرفها اهل الصنف
مثلا بعض الاشجار لها ازهار فاذا كانت هذه الثمرة داخل الوعاء لم تخرج تكون للبائع وان كانت قد ازهرت وظهرت تكون ان كانت اه داخل الوعاء تقول للمشتري لان في حكم ما لم يعبر. وفي حكم الثمرة التي تكون في الكفراء. في الطلع لم تخرج حتى الان
وان كانت قد ازهرت وظهرت وخرجت تكون للبائع وكذلك ايضا اه بعض انواع الفواكه يعني لها صفات يعرفها اهل اهل الصنف يعرفون هذا الشيء وان يكون هذا هذه الثمرة في حكم المؤبر
فتكون للبائع وثمرة اخرى يقولون هذه في حكم ما لم يعبر فتكون للمشتري مثل ما سيأتي ان شاء الله في مسألة النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لان الصلاح يختلف
كما ان الصلاح يختلف كذلك ما يتعلق بالحكم الذي الذي ربط بالتأبين وعلق بالتأبير كذلك هذا يرجع الى اهل الخبرة والتجربة في مثل هذا وكما ان الثمار يختلف نضجها بعضها نضجه بان يكبر يكون كبيرا
فبهذا يجوز بيعه وبعضه يكون نضجه بان يكون له طعم فيؤكل فيجوز بيعه وبعضه يكون وجهه بان يكون لين واذا كان قاسيا لا يجوز بيعه وهكذا كما في مسألة بيع الثمار. كذلك الحكم في مسألة بيع النخل
المؤبر هو من هذا اه الباب يعني هذا حكمه
