فابيع بالدنانير يعني شيئا مؤجل يبيع الابل بدنانير قد يكون مؤجل وقد يكون غير مؤجل لكن صاحب الذي اشتراها اه لم تكن معه او وعده ان يحضره قد يكون مؤجل مثلا وقد يكون واعده ان يحظرها الدراهم غدا او بعد غد
مثلا لو باع معلوم ان الشاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت آآ في الغالب بدينار اشترى اساءتين بدينار لكن هي في الغالب تكون بها السعر فلو اشترى او باع بعيرا بعشرة دنانير. بعشرة دنانير. قال فابيع بالدنانير
واخذ بالدراهم اخذوا بالدرهم فاذا جاء الموعد بعد السداد يقول المشتري له يقول المشترين ليس عندي دراهم. وهذه هي المسألة اه الثانية في هذا وهو قوله وهو ابدال الدنانير بالدراهم
وهو الذي نص عليه المصنف رحمه الله جوازه بالعين يكون لابن عمر في ذمة المشتري مثلا خمسة دنانير او عشرة دنانير قيمة اه البعير منها او قد تكون باعه ابعرة
مثلا باعه ابعرة بالدنانير فاذا حضر يقول له ليس عندي دنانير انا عندي دراهم او من العموم مثلا يطلب الدراهم. مثلا وابيع بالدراهم بالعكس يبيع مثلا بالدراهم يبيع البعير مثلا
مئة درهم مثلا  حين يحصل اجل او يريد المشتري وفاء يقول ليس عندي دراهم عندي دنانير عندي يعني يقع هذا وهذا يبين ان هذه الدراهم والدنانير كانت رائجة ويبين ايضا
ان الدراهم والدنانير كانت واحدة خلافا لمن قال انها تختلف اوزانها. سبق الاشارة اليه في كتاب الزكاة وان ذكر ابو عبيد شيئا من هذا لكن لم يثبت بدليل لم يثبت
بدليل سبق البحث هذا وان منهم من قال انها فيها ما هو ثمن الدوانق وفيها ما هو اربعة دوانق لكن هذا فيه نظر الدراهم قال وابيع بالدراهم واخذ الدنانير  وقال عليه الصلاة والسلام لا بأس
لا بأس وهذا يبين عن الجواز فيما يفعله ابن عمر رضي الله عنه لا بأس لكن بشرطين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذ بسعر يومها هو باعه مثلا بعشرة دنانير
مثل انسان باع جوال مثلا بالف ريال فلما اراد المشتري السداد قال انا ما عندي ريالات. عندي دولارات عندي جنيهات مصرية عندي دراهم مثلا بالعملات الاخرى مثلا وما اشبه ذلك دينار ونحو ذلك
عندي دنانير يعني دينار اللي هو من عملاته الورقية وهو باعه بريالات سعودية يقال لا بأس لا باش ان تأخذ مكان الالف ريال آآ قيمتها كم سعر؟ الريال كم صرف الريال
من الدولار كم صرف الريال من الدينار كم يبلغ سعره فينظر شعره ينظر شعره في نفس اليوم والمراد بالسعر السعر الراج ولا يظر يعني زيادة كما يقال مثلا في الدولار السنتات
او الزيادة اليسيرة جدا التي يتقلب فيها السوق مثلا من اول النهار واخره تقلبات نسبة يسيرة هذي ما نص الجماعة على انه يعفى عنها لانه يتعذر مثلا لكن في الغالب انه يكون سعرا محددا سعرا محددا
ولهذا اذا قيل مثلا الالف ريال مثلا بهذا العدد من الدنانير. بهذا العدد من الدولارات. بهذا العدد من الدراهم. بهذا العدد من الجنيهات. يسلمه جميع المبلغ ما لم تتفرق بينكما شيء. يعني انه حين يحاسبه يقول مثلا كم الدولار
ثمن ريال الف ريال كم تساوي من الدنانير؟ كم تساوي الدولارات؟ بعطيك دولارات بعطيك دنانير كم تساوي؟ يقال مثلا اه تساوي مثلا مئة دولار مئتي دولار ثلاث مئة دولار من العملة الثانية
خلاص سوف اعطيك بعد ساعة سوف اعطيك اه غدا قد لا يجوز بل لا تفارقه حتى لا تتفرقا وبينكما علقة وبينكما شي. سلم الجميع المبلغ
