قوله لا تبع ما ليس عندك كما تقدم وهذه المسألة الرابعة ليست عندية  يعني العندية هنا ليست عندية الحش والمشاهدة. مشاهدة وانما هي عندية الحكم والتمكين. عندية الحكم التمكين ولهذا يجوز بيع الموصوف في الذمة
بيع الموصوف في الذمة وهذا سبق ان هذا الحديث في بيع الاعيان لا في بيع الاوصاف بيع الاوصاف. اما الموصوف في الذمة فهذا يجوز بيعه يجوز بيعه وهذا محل اجماع من اهل العلم كما تقدم
