من انشغل عن اذكار المساء الى قريب الفجر هل يقولها او فات محلها لا يقولها ما دام انه فيه لا جلف في الليل يقول هوذا وخاصة انه اذا كان قبل الفجر لم يحضر وقت النهار الذكر هو لاجل الصيانة
حماية ان كان من المساء يكون اه في اخر النهار وكذلك في اوله وان كان قد اختلف في انتهاء يعني اخر اخر وقت آآ الذكر والورد من الليل لكن ما دام انه لم يطلع الفجر فلا بأس ان يقولها وهنا بعض اهل العلم من يقول انه يقضى
انه يقضى لحديث جابر لحديث عمر رضي الله عنه انه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه فقرأه من نام عن حزب الله فقرأه ما بين صلاة الفجر صلاة الظهر آآ كان كمن قرأه من الليل هذا وان ورد في حفظ القرآن وورد
ايضا في انه يقضي من نار دل على انه من القضاء من حيث الجملة ودل ايضا على ذلك ما جاء من قضاء الاعمال وقضاء الصلاة الفائتة وقضاء ايضا عملة في من نام عن صلاة نسي فان يصليها اذا ذكرها
ومن اهل العلم من يقول اه انه في قد يستغني اه في هذا انه حينما يفوته المحل ويكون قد جاء وقت اخر جاء وقت اخر مثلا كان هذا الذكر في الليل ثم حل النهار
فعند ذلك يكتفي بذكر النار واذا كان من عادته ان يقول هذا الذكر فيكتب له كأنما قرأ كأنما قرأه. لكن ان قضاه فلا بأس بذلك. ان قضاه فلا بأس بذلك
اه لانه ذكر من حيث الجملة. وان استعاظ عن ذلك بانواع من الاذكار التي اه شرعت عموما   لا بأس من ذلك وهذه مسألة  يعني الامر فيها المبني على استحباب هذا الشيء
لا على وجوبه فالامر فيها واسع ولله الحمد
