اذا كان انسانيا يجهز اغراضه للسفر ثم اذن المؤذن لصلاة الظهر وهو في بلده ثم سافر فهل له ان يقصر ويجمع نعم له يقصر على الصحيح ما دام الوقت واسع
لكن انا ان كان الانسان مثلا خرج والصلاة قد اقيمت يحسن شأن ان يصلي مع الناس. لكن اذا كان مستعجل والوقت واسع فلا بأس ان يخرج هو يصلي في الطريق يصلي
ويصلي هذه الصلاة صلاة الظهر مقصورة ركعتين هذا قول جماهير العلماء بل حكاها ابن المنذر اجماع ولكن لا يجمع المشهور في المذهب انه اذا خرج وقت الصلاة فانه يتمها. والعيب الصحيح ان العبرة بايقاعها
لا الوجوب العبرة بايقاعها اوقعها في السفر فيصليها سفر. كما تقدم قول الجمهور وحكي اجماع
