يقول السائل من نذر التصدق بكل امواله بكل اموال تأتي هل يلزمه نذره من نظر التصدق هنا هذا له شقان النذر صدقة بكل المال ماله الموجود اختلف كثير من العلم يقول يتصدق ويبقي
ما هو في حال ضرورة اليه وذهب الينا احمد رحمه الله الى ان من نذر الصدقة بكل ما له كما قال عليه الصلاة والسلام لكعب مالك يجزئك الثلث وكذلك في حديث ابوابه
الثلث كلها عند ابي داوود وعند الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال لكعب امسك قال ان من توبة الله عليه ان تصدق بجميع ماله. قال عليه الصلاة والسلام امسك عليك بعض مالك
قال فاني امسك كذا في خيبر جاء في الرواية الاخرى ان يبين انه بين له ذلك انه الثلث اما اذا تصدق بشيء معين فانه يلزم الصدقة به ومن اهل العلم من قال ان كان هذا الشيء المعين اكثر من الثلث فيتصدق
الثلث فان كانت هذه الاموال التي تأتيه من جملة اموال وهي داخلة في الثلث  يتصدق به يتصدق مع ان الانسان لا ينبغي له ان ينذر جاء النهي من حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة لا تنذروا النذر لا يأتي بخير ان يستخرجوا به من البخيل
فالانسان كثيرا ما احيانا قد يحصل له شيء من التحمس في امر من الامور فينذر ثم يندم بعد ذلك كم اكثر الناذرين يندمون انظر ان حصل له هذا الشيء. ان شفي من هذا المرض
ان حصلت له هذه الوظيفة ان نجح في هذا الامتحان ان نجح ابنه او ابنته او نحو ذلك. الحاجات الناس كثيرة ان حصل هذا الشيء فلله علي كذا لينظروا نظرا لا يطيقه. او نذرا قد يطيقه لكن يشق عليه
فعلى الانسان كما قال كما قال العلم ان ما اوجب الله سبحانه وتعالى من واجبات الله اعلم بعباده انت لا توجب على نفسك شيء لكن لو اوجب على نفسي شيء على هذا الوجه من نذر ان يطيع الله فليطيعه. كما قال عليه الصلاة والسلام
