السؤال الثامن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته التكبيل لسجود التلاوة في الصلاة حكي اتفاقا هل يشمل منفرد والمأموم ام الامام فقط التلاوة في حق الامام هذا واضح وكذلك في حق المنفرد وكذلك في حق المأموم
في حق المأموم ويحتمل في خلافة الله اعلم هل هو اجماع لكن السنة دلت على ان هذا هو المشروع لانه عليه كان يكبر لانه عليه كان يكبر في كل خفض ورفع. هذا ورد في حديث ابي هريرة ورد في حديث ابن مسعود حديث ابي هريرة في الصحيحين عن ابن مسعود ايضا
اه جاء ايضا بنحو هذا اللوح لابن مسعود  يشمل الخفظ لسجود التلاوة. ثم ايضا معنى يقتضيه لانه حين مثلا آآ  يهبط للسجود دون تكبير قد لا يعلم به لا يعلم به
لمن يكون بعيد عنه يمين يسار. ثم اذا اراد ان يقوم اذا قام بلا تكبير كيف يعلم بانه يعني كبر مثلا الا مثلا حينما يقرأ ونحو ذلك فلهذا يترتب عليه خلاف
السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا رفع فارفعوا ولا يعلم الا بالتكبير وسجود التلاوة داخل فيه هذا هو الاثر وهذا قول الجماهير احتمال ان يكون في هذا طبعا
في خارج الصلاة لم يدل دليل على التكبير. والحديث وارد ضعيف انه كبر عليه الصلاة والسلام وسجد هذا ضعيف لان طريق عبد الله بن عمر العمري وجاء بعضهم عزاه للحاكم طريق عبيد الله
ابو عبيد الله قالوا ان عبيد الله اخوه تابع عبد الله والمصغر مكبر في الحقيقة في المعنى انه ثقة والمكبر مصغر لانه في لانه ضعيف هو الضعيف لكن  عند التحقق من
يعني رواية هذا الخبر يتابعها كثير من اهل العلم هذه الرواية وفي بعض النسخ المخطوط او في نسخ يعني المضبوط انسخ الحاكم تبين ان الرواية من طريق عبد الله بن عمر لا من طريق عبيد الله. وقد وهم بعضهم
وقال قد رواه الحاكم من طريق عبيد الله صاب انه عند الحاكم وغيره عند ابي داوود من طريق عبدالله ابن عمر المكبر لا المصغر
