انا معلمة ادرس درس القمار واغلب الطالب يعني يمكن تقصد يعني السبق يعني مسابقة السبق يعني مسابقة او السبق يعني وهو المال او الجوع الذي يجعل واغلب الطالبات ولا يسمى القمار في الحقيقة القمار قسم منه
فيه ما هو مطلوب مندوب وفيه ما هو ممنوع فليس من مدارس القمار هذا انما آآ اللي هو السبق او السبق لكن معروف عندهم السبق وهو السبق معناه المسابقة واغلب الطالبات ما اقتنوا ان الرهان من شخص واحد يعد من القمار مع عرضه لكذا فتوى تذكر ان الرهان لا يجوز ومن القمار
المدرسة قال الرهان بين اثنين او اكثر الطالبات ان الرهان طرف واحد جائز. هذه المسألة فيها كلام والسؤال مجمل ليش؟ لم تذكروا مثلا صفة يمكن ان يتكلم او واقع يمكن ان يكون تكلم آآ
فيها لانها ذكرت السبق او السبق من حيث الجملة اما سألتكم من طرف ومن طرفين معروف ان ان المسابقة تكون كما قال عليه الصلاة والسلام لا سبق الا في نصر او خف او حاذر
النصر هو الانتظار هو الرمي  والخوف يعني هو السباق على الابن نحو ذلك. والحافر هو سباق على الخير. السباق على الخيل. لا سبق لنص او خف او حافر. وبعض اهل العلم توسع في
الخوف بعد متوسع في الحافر لكن اكثر علماء خصوه بهذه الثلاثة. آآ بالثلاثة لان هي تستعمل في باب الجهاد والحقوا بها ما كان على سبيل نشر العلم ونشر الخير وهذا لا شك انه باب عظيم من ابواب
العلم ونشر الدين والدعوة الى الله سبحانه وتعالى فلهذا جوزه مسابقة في كثير من اهل العلم وهو وجه في المذهب اختاره جامع تقي الدين وابن القيم وصاحب الانصاف ابن رجب وجماعة من اهل العلم. وعليه الفتوى اليوم لاهل العلم في هذا الزمان. اه وهو جوازه وان كان خلاف
والجمهور قول احنا رحمة الله عليهم ايضا لكن هناك نوع من المسابقات يقع فيها خلاف هذا هو اذا لم يكن فيه محظور شرعي المسابقات اذا لم يكن فيها محظور شرعي
اه ولم يكن فيها ولم يكن فيها مال هذا جائز لا اشكال فيه هذا لا اشكال فيه لكن اذا اه كانت هذه المسابقات لا محظور فيها ومن غير هذه الثلاثة الاشياء
هل يجوز السباع؟ هل يجوز السباق فيها  اذا كانت من المتسابقين لا يجوز الا ما كان من هاي الثلاثة او ما كان اولى منها بنشر العلم والمسابقة في حفظ القرآن والسنة ونحو ذلك
اما المسابقات المباحة ونحو ذلك فهذي الجمهور يمنعون مطلقا سواء كان المال من الطرفين وهذا واضح او من طرف واحد وكذلك منعوا حتى ولو كان من طرف ثالث فتوى كثير من اهل العلم في هذا الزمان انه اذا كانت
هذه المسابقات في امور مباحة ليس فيها ليس فيها محذور شرعي اه في امور ومسابقات وخصوصا مما يعمل للصغار في الاعياد والاطفال ونحو ذلك وليس في اي محظور. وكان البذل كما هو العادة
يبذل من جهة ثالثة مثلا يكون سباق مثلا في شيء ويبذل رب العائلة او احد اجتماع العائلة مثلا او مجموعة من الناس يبذلون مالا لهذا المتسابق تشجيعا لهم وحثا لهم على مكارم الاخلاق. فهذا افتى جمع من العلم بجوازه خصوصا في هذه كثير من العلماء
وقال به جمع من اهل العلم من المتقدمين وان كان خلاف قول الجمهور لقوله عليه الصلاة لا سبق قالوا هذا قول لا سبق هذه نكرة في سياق النفي تشمل جميع انواع المسابقة
كلها داخلة في هذا وانها لا تجوز. ومنهم من قال اذا كانت هذه المسابقة خالية من الامور المحرمة لا ليس فيها محظور شرعي اي والله من باب المباحات وربما يكون ايضا فيها
مقاصد شرعية مقاصد شرعية في التربية ايضا تآلف القلوب وتآلف النفوس وترابط الاسر وحلا العقد من القمار بمعنى انه لم يكن مسابقة من الطرفين يبذل هذا مال ويبذل هذا مال
فيكون احد الطرفين دائر بين او بل كلا بل كلاهما دائر بين الغنم والغرم. اما ان يغنم واما ان يغرم فهذا محرم لكن اذا خلا من هذا بان يكون الذي دفع المال او الجائزة طرف ثالث
طرف سواء تبرع مثلا اه او كان ما جمع مثلا اللي مثل هذه الاشياء اه على سبيل تشجيع على مثل هذا والمتسابقون يكونون من الصغار لاجل تربيتهم او آآ قد يكون آآ المبركين الصغار من الكبار لكن
اريد بذلك يعني التآلف ويكون الذي دفع المال طرف اخر لا علاقة له بهذا فقالوا ان المحظور في ذلك هو القمار وهذا منتفي وهو وهو دائر بين الغنم والسلامة يعني اما ان يغنم مال واما ان يسلم
واما ان يعني الغانم هو الذي فاز. الذي يسلم هو الذي ما فاز وكلاهم ولم يدفع مال لكن الذي فاز اخذ الغني ما اخذ المال او اخذ الجائزة من طرف ثالث ولم يأخذها من منافسه
ومنافسه سلم سليم من ذلك لم يكن العقيم وهذا عليه فتوى كثير من اهل العلم كما تقدم والله اعلم
