ويقول سائل حال الطلب من شخص ان يشتري لي غرضا من ماله ثم يحظره لي وله لي وله اجرة التوصيل كما هو الحال في تطبيق مرسول وغيره يعني ثم قال هل يدخل في حديث نهى عن سلف وبيع
هذي المسألة فيها نظر في الحقيقة يحتاج الى بحث  اذا نظرنا من جهة آآ هذه الطريقة كونه مثلا اه يوكل من يشتري له وكالة باجرة الذي يظهر والله انه داخل
لان المعنى النهي عن الجمع بين معارضة هذا جماع الحديث جماع معنى الحديث ان كما يقول تقييدين جماعة من العلم ما معناه النهي عن الجمع بين معاوضة وتبرع سلف وبيع
سلف وبيعها والسلف نوع من التبرع نوع من التبرع وان كان المسرف هذا في الحقيقة ايضا هو آآ مستفيد لكنه السلف في حد في  آآ نوع من التبرع بهذا السلف
فمن حيث الجملة هو داخل فيما يظهر والله اعلم هنا مثلا يقول اريد ان تشتري لي هذه الحاجة  ثم يأتي هذا المرسول مثلا ما يسمى رسول او المندوب ويقول انا اشتريت هذا بمئة
واجرتي مئة وعشرة ويعطيه المئة التي اقربه اياها ويعطيه عشرة عشرين اقل اكثر حسب السلعة وحسب الشيء الذي اه فهذا هو الاظهر والله اعلم. لكن فيما يظهر والله انها محل نظر وتحتاج اه الى
الى مدارسة وهل هذه المسألة بحذت هذه انا لا ادري عنها في اه في مثلا بعض المجامع ونحو ذلك الفقهية هي مسألة مهمة وخصوصا عندما ننظر ان آآ هذي التطبيقات
كثرت اليوم كثرة اليوم وقد يقال مثلا انه صار موضع ضرورة يقال ان كان امكن صاحب السلعة صاحب السلعة امكنه ان يبعث من ماله ويرسله الى الشركة او يرسله الى مندوب الشركة
ولا محظور في ذلك كان هذا هو الواجب حتى ينتفي آآ عنه صفة استقراظ ثم بعد ذلك يأتي مثلا بهذه الحاجة هو يعطيه الاجرة لكن هناك محاذير ربما في هذه
المسألة وهو مسألة  ان ربما محظور مثلا يحذره المرسل صاحب السلعة الزبون وربما من جهة المندوب وانا سألت بعض اخواني من له خبرة  هذه اه العملية اخوان عملية المناديب او المنصور ربما يحصل فيها احيانا
شيء من آآ التعدي مثلا او ربما ربما الشخص الذي يبعث بالحاجة لطلب الحاجة ربما هو ايضا لا يستجيب للطلب حين تحظر الحاجة مثلا او يتصل عليه يسترد ربما يكون وقع غلط
مثلا من بعض اهل بيته مثلا او من آآ صبي مثلا او صبية مثلا عبثت مثلا بالجوال ونحو ذلك فحصل مثل هذا مثلا او غير ذلك والى غير ذلك من المحاذير مثلا
المسألة موضع نظر لكن على كل حال لو فرض ان هذه صارت حاجة عامة وانه في الحقيقة ليست صورتها صورة القرظ. الحقيقة وانه هذا الشخص الذي لا ينظر اليه على انه يقرضه
بل هذا منتفع وهذا منتفع ليس يأتي عن قضية انه يقرظه وربما لا يكون في بينه وبينه اي اتصال ابدا انما هو وسيط بينه وبين آآ من يأمل لنا السلعة وربما ايضا الذي يؤمن السلعة
هم الجهة التي يعمل عندهم المرسول وهذا اسهل اذا كان يعني الذي  يشتري السلعة من نفس الشركة التي يعمل عندها المندوب. يعمل عندها المندوب سيكون دفعه للمال دفعه للشركة. لكن هو في الحقيقة على كل حال
فرض منه  يعني انا عندي تردد فيها لم يظهر لي فيها يعني وجه بين وان كان الاصل والقاعدة لان داخله في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع
والمعنى عند اهل العلم النهي عن المعاوضة والتبرع قد يكون مثلا سلف واجارة مثلا قد يكون سلف وبيع الى غير ذلك من عقود هذا هو الاثر ولعلها وراجع ينظر  كلام بعض اهل العلم او من اعتنى بها اسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد
والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
