يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول انا امام مسجد وعندي مساحة عندي مساحة خلفية في المسجد. وبنينا فيها غرفة ودورة مياه يفصل بين الممر
ويدخل دورة مياه يفصل بين المرء ويدخل دورة مياه المسجد هل تعتبر داخل المسجد او خارجه ما ادري عن خلفية المسجد هذه يعني هل هي خارج سور المسجد هذا لا بأس. هل هي داخل سور المسجد
واحد  في هذه الحال اذا كان هذا المسجد بوني كانت هذه الساحة تابعة لارض المسجد ووقف المسجد في هذه الحالة يجب ان تكون وقفا تبع المسجد تكون ساعة للمسجد وقف وان كانت لا انها ارض
ليش تتابع المسجد لكن وضعت عند الحاجة والذي بنى المسجد اوقف المسجد بنى الارض التي اوقفها وهذه ارض زائدة. تتصرفون به هي مصلحة دورة مياه يجعلنا مثلا موضع مثلا بالشيء الحالي مثلا
من مكان يبنى فيه مثلا بيت او مكان لتحفيظ القرآن مثلا يكون مدرسة نسائية او نحو ذلك بما ترونه اما اذا كان لا هذا هو المسجد وهذي ارض تابعة للمسجد
المسجد اذا كانت محوطة تابعة داخلة في سور المسجد تابع المسجد ولا آآ يتصرف فيها ولا يدخل في وان كانت لا يتابع المسجد ووقف المسجد والموقف جعل المسجد محجوز بسور وهذه الارض جعلها خارج
وهي في الاصل وقف لكنها ليست في سور المسجد ان مرحب المساء على المسجد في هذه الحالة الموقف جعلها اه لم يدخلها جعلها للحاجة ينظر مثلا المشرف على المسجد او الناظر عليه حاجة المسجد. يحتاج دورات مياه ونحو ذلك
اما ان يتخذ مثلا موضع دورات مياه لا يحتاج اليها مثلا هذا الذي يظهر انه يعني لا يجوز ان تؤخذ ارض من المسجد داخل المسجد داخل المسجد وتخرج لانها في هذه الحالات تخرج عن عن المسجد
صارت دورة مياه لا يجوز الصلاة فيها  لا تأخذ حكم مسجد من هذه الجهة انما هنا مسألة وهي موضع انا ما ادري عن كلام العلماء فيها لكن فيما يظهر والله اعلم فيما يظهر اي والله اعلم انه لو فرض لو فرض
ان مكان ان هذا المسجد مثلا آآ واسع وفيه مساحة زائدة لا تستعمل في خلف المسجد وكثير من الناس يأتون يريدون الوضوء ولا فينصرفون ويكون وجود دورات المياه ظرورة وشباب
اجتماع الناس في هذا المسجد وهذي الساحة مساحة لا يستفاد منها انما تعرض للغبار وربما تتخذ الحديث ونحو ذلك ولا يستفاد منها. زائد عن المسجد. والمسجد بحاجة وضرورة الى دورات
هذا محتمل والله اعلم هل يقال انه يجوز التصرف الوقف بما يكون تحصيلا لمقاصد الموقف في ان تكون منفعة الوقف اعظم هذا له ادلة اذا قيل بهذا فلا ادلة كثيرة. بفعل الصحابة رضي الله عنهم
وصنف العلماء في هذا وابن قاضي الجبل رحمه الله رسالة اسمها المناقلة في الاوقاف وان كان حصل ردود بينه وبين بعض العلماء وهو  وجماعة من اهل العلم الكبار تابعون لشيخ الاسلام وهم تابعون في الاصل لما فعل الصحابة
عمر وابن مسعود رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه وافقه الصحابة حينما امر ابن عمر ابن مسعود ان ينقل بيت المال الذي في السوق التمارين في السوق الى قبلة المسجد لما نقب بيت المال الذي بالسوق فقال ظعه في قبر المسجد فانه لا يزال في المسجد مصلي امر بنقل الوقف
موقوف وخاص لبيت المال مع ادلة اخرى كثيرة من السنة ايضا لكن هذا اه جاء فيه ذكر المسجد هنا قد يقال والله اعلم عند الظرورة واذا كان الناس يأتون ويحتاج الى دورة مياه
فينصرفون وقد يفوتهم الصلاة وقد لا يجدون مكان اخر. اه ينظر حال المسجد هذا مثلا يغني عن دوراته   الاحكام تختلف بحسب حال هذه المسفهة ان كان حال ظرورة قد يقال بمثل هذا
كما تقدم مع انه لابد ان يعرف هذا المسجد وواقعه وهل هو بقرب مساجد اخرى تغني هذه الدورات ام لا
