يقول السائل السؤال الخامس هل الماء المتطاير عند غسل رأس الذكر بعد التبول؟ وكذلك غسل منطقة الدبر بعد بعد التبرج هل هذا الماء نجس لانه اختلط بالنجاسة واذا اصاب ثياب هل يجب علي غسلها
النجاسة التي تنزل من انسان اما ما يكون من رأس الذكر فهذا في الغالب انه يعني يعني حينما يصل يكون قد انقطع البول انما يكون شيء ربما على رأسه رطوبة يسيرة وقد تكون يبست
وتكون في الغالب قد زالت ومحت اه وذهبت واستحالت مع الماء الا اذا كانت نقط يعني ينقط نقط يسيرة في هذه الحالة آآ حينما ينقط النقط الاولى يكون قد جالت النجاسة قد زالت النجاسة
اما حينما يغسل الاثر مثلا الدبر فما يخرج متغيرا فهو نجس. وما يكون بعد ذلك فهو طاهر. لانه يكون انفصال وهذا الانفصال يكون بعده الطهارة والمنفصل مع الطهارة طاهر والمفصل مع الطهارة طاهر ولا يضر
ثم ينبغي في هذا الباب عدم التشديد في مثل هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام في السنة في مثل هذا هو ازالة الاذى ازالة الاذى مثلا يعني سواء زال بالتراب ثم زال بالماء بعد ذلك او ازاله بالماء ابتداء
والصحابة رضي الله عنهم كانوا آآ وكانت المدينة بلاد حارة وكان غالب  تنظفهم رظي الله عنهم وازالة الاذى يكون بالتراب ونحو ذلك. ومع ذلك كانت بلاده حارة وهذي ومعلوم ان الابدان تعرق ولم يأمر عليه الصلاة والسلام
الصحابة بغسل ثيابهم من اثر العرق. لانها مثلا تلامس هذه المواضع في البدن بل هذا دليل على الحكم الطهارة والسعة في الطهارة فيما يتعلق بازالة الاذى وهذا نص عليه اهل العلم وبينوه وذكره ابن قدامة وغيره
المقصود انه لا ينبغي التشديد في هذا الباب الا شيء يقيني تراه والا فلا يلتفت الى عبدنا هذا وما يكون من الرشاش ونحو ذلك فالاصل الطهارة والسلامة حتى يتيقن شيء متغير بهذا وهذا لا يكاد يوجد وخصوصا خاصة الان مع الاغتسال حينما يكون عبر البالوعات فان الماء
ينزل مباشرة ولا يصيب الانسان فلهذا يقوم وقد تطهر وكذلك ثيابه ما يصيبها لا يكون الا شيئا
