يقول هل المقصود بالعدالة يعني عدل قصده المقصود بالعدل في تعدد الزوجات هي العدالة في في المبيت فقط. لا العدالة اختلف فيها طبعا هذا المبيت هذا عند عامة اهل العلم
يعني من جهة القسمة لكن اختلفوا في باب النفقة. النفقة الواجبة هذي يجب العدل فيها النفقة الواجبة ما زاد على النفقة وذلك مسألة يعني العشرة في الفراش نحو ذلك وقالوا الجمهور يقولون انه لا يلزم
التساوي في النفقة اذا كان قد ادى الواجب مثل الهدايا مثلا قد يهدي مثلا اه لهذه ما لا يهدي لهذه مثلا اذا كان قد  اعطاها ما يجب لها. ولم ينقصها حقها مثلا
وهكذا في باب النفقة في الكسوة في الطعام هنا وذهب اخرون وهو الاظهر اختيار تقييد الدين وهو عن الامام احمد رحمه الله الى انه يجب العدل وهذا هو المأثور عن السلف
في كل شيء وكل شيء يستطيع العدل فيه يجب عليه. بظاهر قول العدل. يظاهر الادلة في العدل. وان لم تفرق وان تخصيص نوع من نوع مما تخص به احدى الزوجات دون اخرى
لا دليل عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك يعني القلب انه جيد  النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما املك في الظاهر هذا ان الذي يملكه يجب عليه العدل
هذا هو الظاهر
