الهدية بين الاولاد مثل الميراث او بالتسوية او بالتسوية جمهور العلماء يقولون ان ليست واجبة ويجوز المفاضلة المفاضلة وان التسوية مستحبة وتكون التشويه بان يعطي للذكر مثل الانثى والانثى مثل ذكر. قالوا
لا يكون لا يعطي مثل الذكر مثل ما للانثى  حينما يكون  اخوة واخوات اشقاء اولاده مثلا هذا قول الجمهور ذهب الحنابلة الى انه يجب في العطية ان يخشم على قسمة الله. مثل قسمة الميراث فيعطي للذكر مثل ما مثلي مال الانثى
هذا هو المذهب والصواب ان العدل ان العدل واجب لكن هل العدل التسوية بان يكون ما للذكر مثل ما الانثى او يكون العدل بان يسوي بينهما بينهما وخلاف على حديث النعمان ابن بشير في هذا
الامام احمد رحمه الله قول عطاء وقال قال لا اعدل من قسمة الله المعنى انه يقسم على قسمة الله سبحانه وتعالى بسمة الله سبحانه وتعالى المسيرة محتملها الله اعلم ولكن هنا قولا ينادي هل قيل به
وان كان هذا القول هو بعظ مذهب الجمهور. هو بعظ مذهب الجمهور  ينظر ان كان يريد بن عطية عطية عارظة عطية عارضة يعني لا لا يقسم مال انما يعطي من ماله ما تيسر. وماله باق
مثل عطايا العارظة فاذا كانت هذه العطية ليست قسمة لجميع المال مثل من يستعجل في قسمة ماله مثل ايش من اسباب  فهذه الاظهر وفيها ان تكون ان يعطي الانثى مثل ما يعطي الذكر
اذا كانت هذه العطية عطية عارظة وليست عطية على سبيل قسمة المال وان كان اراد ان يستعجل في قسمة المال لقسمة المال انا لا اعتبر ميراث لكن في هذه الحال لا يظهر والله اعلم انه يقسم على
حشمتي قسمة الله سبحانه وتعالى حتى لا يكون فيه اضرار ولا تغيير تغيير لانه وان كان ليس ميراثا لكن في المعنى يشبه المريء يشبه قسمة الميراث وان كانت عطية عارضة لشيء من المال اراد ان يعطي فتكون عطية
بالتشاوي بينهما لا يميز هذا عن هذا ولا عن هذا عن هذا وان كانت قسمة لجميع المال فالذي يظهر والله اعلم انها تكون على كتاب الله سبحانه وتعالى للذكر مثل ما الانثيين
وعلى هذا على اه التفصيل على ما تقدم من كونه اذا كان عطية ليست بجميع المال انما شي عارظ يعطيهم لسبب من الاسباب مثلا واعطى الجميع فاذا قيل بالتسوية فهذا
بعض مذهب الجمل لان الجمهور يقولون به مطلقا سواء قسم ما كله او قسم بعضه. وهذا اه بعض مذهب الجمهور في قسمة بعض المال او عطية من بعض المال
