يقول السائل هل هل تجوز النسبة التي يأخذها السمسار عند البيع؟ نعم لا بأس هذه بلا خلاف ما دام البيع حلال السمسرة واضحة ولم يكن في غش وخداع للبيع ولم يكن فيه زيادة
اه على البايع على المشتري مثلا المشتري الا اذا قال مثلا الباء لصاحب السلعة بع هذه السلعة بمئة ولك مثلا منها عشرة في المئة خمسة في المئة مقابل هذا لا بأس به
هذا لا بأس به في هذه الحالة لا بأس بذلك المقصود انه اذا كان خلع من الغش فالسمسرة لا بأس به وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا قيل ابن عباس
قال لا يكون له سم سارة الشمشرة فيه هذا هي المنهي عنها وما سوى ذلك فلا بأس به فنوع من الكشف الطيب
