هل تخرج زكاة الفطر على المرأة الناشز هو اصلا في مسألة اخراج الزكاة الفطر عن غيره فيها خلاف. الجمهور يقولون يجب ان يخرج الزكاة عن زوجته وعن اولاده وهذا قول الجمهور. وذهب الاحنافي الى انه لا يجب ان يخرج الزكاة
عن زوجته وذلك ان الزكاة عبادة وكما ان زكاة الماء تجب عليها كذلك جاكات الفطر تجيب عليها ولان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر. فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر. صاعا من شعير في حديث ابن عمر
سعيد من زبيب صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من طعام على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين وقالوا ان الزكاة يخاطب بها المكلف يخاطب بها الصائم
احاطت بها الصائم فتجب عليه لكن استثنى العلم الصغار الذين هم داخلون في مؤنته فهذا الظاهر والله اعلم انهم  تجب زكاتهم تجب زكاتهم وهذه وقعة في اخرها لكن قالوا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون الزكاة
عن الصغار فهذا هذا من جهة الخلافة. من جهة المعنى لكن هو مشروع ان يخرجها عنها وهذا من البر والاحسان كما يخرج عن سائر اهل بيته لكن من جهة الوجوب قول الاحناف
اظهر في هذا الباب لقوله عليه الصلاة والسلام فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الحديث المكلف مخاطب بهذا في هذه الزكاة فهو الذي يخرجها  هذا فيما يتعلق
الزوجة التي تكون نفقتها واجبة لكن اذا كانت ناشزا فلا نفقة لها فهذه لا تخرج لا يجب ان يخرج الزكاة عنها اذا كانت ناشز مترفعة مثلا او تأبى الخدمة او تأبى
يعني طاعته ونحو ذلك فهذه لا نفقة لها هذا على المشهور عند الجمهور اختار ابو الخطاب وجه المذهب قال انها تجب لانها اه يعني داخلة في الادلة من جهة انه
يجب زكاة الفطر لغيرها من الزوجات فهي كذلك لكن والله اعلم هو ما تقدم واذا كان وقع الخلاف في اصل وجوب اخراج الزكاة فكيف اذا كانت ناشزا فهي من باب اولى لا تجب
لا يجب اخراج الزكاة الفطر عنها
