وللسؤال السابع صليت مع احد الاشخاص في المسجد جماعة وكان يصلي الراتب وانا الفريضة اراد ان يتصدق علي فاكمل النافلة اربع ركعات بينهما تشهد فهل صلاتي معه صحيحة جزاكم الله خيرا
الصلاة كانت الظهر وهو كان يصلي سنة الظهر رات راتبة بعد العصر نسأل الله ان يجزينا واياكم وجميع اخواننا خير الجزاء  اما ما سألت من آآ الصلاة يصلي الراتب على فريضة
فلا بأس فلا بأس عن يصلي تصلي مع لو دخلت مثلا معه ويصلي الراتبة فتصلي معه وينويك لا بأس بذلك  اه نية لا يشترط ان يكون الامام مفترضا. وهذه مسألة ذكاء كثيرة
فاذا صلاها اربعا وجلس بينهما هذا فيه نظر السنة في صلاة النهار ان تكون مثنى مثنى صلاة الليل اكد. ورد في حديث في بعض الظعف انه ان صلى اربعا يعني
يعني يفصل جاء ما يدل على ان يفصل بينهما بتشهد نحو ذلك. يعني حملها بعض العلماء ونص على ونص عليها بعض حلماء الحنابلة في كتبهم وقالوا ان لا بأس ان يتطوع في النهار اربعا يجلس بينهما بتشهد يعني فيها تشهدان
هذا القول لا بأس اذا اذا نوى ان يتصدق عليك عليك وانت صليت خلف معه فلا بأس. لكن لا بأس حتى لو انه صلى ركعتين صلى ركعتين وانت قمت واتممت لك اربعا فلا بأس. لا بأس
لذلك لكن ربما جعلها اربعا حتى يصلي بك جميع الصلاة لا على هذا القول لا بأس به وهو كونها تصلى اربعا وكونه جلس للتشهد بناء على جلوس التشهد انت ايضا لصلاة الظهر
على هذا القول لا بأس به وهو ايضا اه مما نص عليه بعض العلماء من جواز صلاة اربع في صلاة النهار نافلة يفصل بينهم بتشهد بلا تسليم. ثم التشهد الاخر فيه التسليم في ختام الصلاة
