قوله عليه الصلاة والسلام اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع الحديث هل توقي البعض من هذا البيع وعن الاخلاد الى الارض وجهاد النفس والامر بالمعروف في حدود ما امكن يقي من الذل لامة وتبرأ
اولا الحديث لا يدل على ذم الزرع لا انما يدل انه حين يقع الناس في هذه المعاصي في الربا يقعون في المعاصي يخلدون الى الدنيا وان هناك امور واجبة عليهم
من الامور التي فرطوا فيها وهم وقعوا في امور محرمة  ايضا اخلدوا الى الدنيا مع وقوع اخلدوا الى الدنيا وفرطوا في امور تجب عليهم هذا مما هذا مما وليس فيه
بمعنى انه لا الزرع حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ودلت الادلة على ذلك وعمارة الارض والعمل فيه امر مطلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يزرع زرعا
او يغرس غرسا اه فياكم لسان ام دابة او طير او بهين الا كان له به صدقة والاحاديث في هذا كثيرة هو ليس من هذا الباب انما المراد حينما يحصل اه وقوع في الربا وتضييع لحدود الله ومحارم الله ومع اخلاد الى الدنيا يكون ما
جاء في هذا الحديث من وقوع الذل على الامة
