هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يكتفي بتسليمة واحدة واحدة في صلاته   وهل يدل قوله صلى الله عليه وسلم ان يكفي احدكم ان يضع يده على فخه ثم يسلم على اخيه منعا
يمينه وشماله على وجود تسليمتين او المقصود بالاكتفاء هنا في وضع اليد على الفخر لان الحي جاء في الانكار عليهما باليد وقد اتى بالتسليمتين اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم تسليمتين. هذا الثابت الاخبار الكثيرة من حديث ابن مسعود
رضي الله عنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خدك كذلك في حديث سعد رضي الله عنه ابن ابي وقاص سلم على يمين السلام عليكم
عن يمينه وعن شماله آآ في الصلاة عليه الصلاة والسلام كما في مسلم. وجاء احاديث كثيرة في هذا الباب ورد حديث رواه الترمذي من رواية آآ عمرو ابي سلمة عمرو بن ابي سلمة التنيسي
عن زهير ابن محمد عن هشام ابن عروة عن عائشة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه
هذا الخبر استدل به من قال تجزئ التسليمة الواحدة ولهذا الخبر ضعيف بل هو منكر وشاذ لانه مخالف للاخبار الصحيحة من جهة ان الراوي هنا  هو زهير محمد هو ان كان ثقة لكن اذا روى عنه اهل الشام فروايته ضعيف وعمرو بن ابي سلمة
من الشام فرواية الشام اهل الشام عنا زهير محمد كما قال الامام احمد والبخاري جماعة كان زهير محمد الذي يروي عنه اهل الشام رجل اخر وثقة في نفسه. لكن حين يروي عنها للشام تكون رواية عنه ضعيف. وهذه معروفة في عندها الحديث قد يكون الشخص مثلا ثقة مثلا
اسماعيل بن عياش مثلا عكس هذه الصورة اسماعيل ابن عياش اذا روى اذا كان يروى اذا روى عن الشامي فهو ثقة واذا روى عن العراقيين فهو ضعيف اذا روى عن غير الشاميين بل اذا روى عن غير الشام مطلقا من حجازي وغيرهم فهو ضعيف
فهذه آآ هذه تراجم معروفة وهي كثيرة انواعها الحديث لا يصح وكما تقدم الاخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسميع عن يمين وشمال  الجماهير تجري تسليمة واحدة
والمذهب على المشهور عند الحنابل لا بد من تسليمتين وهي ركن والقول الثاني انه ليس بركن والاظهر والله اعلم وجوب التسليمتين على ظاهر الاخبار لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على التسليمتين كما في الاخبار الصحيحة يسلم عن يمينه وعن شماله ويقول صلوا كما رأيتموني فمجموع من
الايات  مجموع الاحاديث في هذا الباب مع فعله عليه الصلاة والسلام والامر بالاخذ عنه مما يدل على وجوب التسليمتين اما في الحديث هذا الحرير مما يكفي احدكم هذا وحده لا يدل على الوجوب. لا يدل على الوجوب. يعني لو لم يرد الا هذا الخبر فانه لا يدع انما لانها
النبي عليه الصلاة والسلام ان يبين لهم ان رفع اليدين عند التسليم على اليمين ورفع اليد الكف اليسرى عند التسليم على اليسار بين النبي عليه الصلاة ان هذا غير مشروع التشبه بالخيل ما لي اراه كأن كأنكم اذناب خيل شمس. الخيل الشمس هي الخيل التي
لم تروض كان ظهرها للشمس لو ركب عليها الشخص الذي لا يعتني فقد ترميه عن ظهرها لانها لم تروض لا تطيع صاحبها فتنفر شريعة النفوف وكذلك والحركة فانكر عليهم عليه الصلاة والسلام تشبه بالخير في هذه
فلو لم يرد لها حديث لم يدل انما الدليل ما تقدم في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام
