يقول السائل هل من قال اذا حصل لي كذا سوف اذبح كذا يعد من النذر وما هي كفارته الذي يظهر والله اعلم ان هذا هذه الكلمة في اصله ليست نذرة
يقول سوف هذا وعد يقول اذا حصل لك سوف انه يعد بانه يفعل هذا الشيء ان وفى به خير النذر المعروف يقع على وجهين. الوجه الاول ان يصرح بالنذر يقول علي نذر
عن اذبحه شاة مثلا اما نذر مرسل هكذا او نذر مقيد حصل لي كذا مثلا هذا القسم القسم الثاني ان يسوقه على سبيل الالتزام يقول لله علي ان حصل لي هذا الشيء
ان اذبح شاة ان اعتمر ان احج مثلا هذا التزام صريح هذا فيه النبوي الصورة الثالثة هذه محتملة الله اعلم سورة لا يعني محتملة يقال ان هذه الصورة قد تدخل
انه اذا ساقه لا على وجه النذر ولا على وجه الالتزام ليس نذرا صريحا وليس التزاما يعبر به عن النذر علي وما اشبه ذلك. بل قال ان حصل لي كذا
فانا اذبح شاة مثلا فهذا يمكن ان يقال انه من كنايات النذر تقع في مثل هذه الايمان والعقود فاذا فاذا قيل انه من الكنايات فان كان نوى بهذا النذر والالتزام لزمه
والا فلا يلزمه هذا يمكن ان يقال في مثل هذا وان شك في الامر وهو لا يدري يقول انا لا ادري لا اقول اصل السلامة ما دام انه لم يأتي بصيغة النذر
ولم يأتي بصيغة الالتزام ولم يكن هناك دلالة الصريحة على ارادة التزام بالكناية عنه اما بالجزم بذلك او غلبة الظن فيقابله عدم الكناية او التردد القسمة التي تذكر احيانا في بعض المسائل
وقال من اراد هذا على سبيل الجزم. اراد هذا على سبيل الظن او لم يرده على سبيل الجزم او اه لم يريدوا  وهو متردد فيلزمه بسرتين ولا يلزمه في صورتين
وذكروا هذا ايضا ذكر  ابو محمد وقدامة رحمه الله في مسألة السوم على شوم اخيه وجعله اربع صور يعني اربع صور وقسمه. هذي امور احيانا للمقاصد لان في العقود معتبرة
والذي يظهر ان هذا من هذا الجنس لان الاعمال بالنيات والنية قد تخصص قد تقيد وقد تعمم
