دخل احد المصلين الى المسجد وكان في المسجد عقب بخاخ من العطور الكحولية فتطيب به في يده ثم كبر للصلاة ولا ادري هل جفت يده قبل ان يضعها على الارض اثناء السجود ام لا؟ لاني اخشى ان ان تنج السجاد بسبب الرطوبة من هذا العطر الكحولي وخصوصا
اني اخذت بقول من يرى نجاسة اهل العطور يجب عليه يتجنب هذا الموضع عند الصلاة خصوصا انه في الصف الاول اولا ينبغي عدم التشديد وربما بعض الناس يفهم من صاحبها انه عنده نوع تشديد
ومعلوم انه تطيب ويا لطيف في الغالب انه شي يسير وانه بمجرد اخذ هذا الطيب ودلكه على البدن انه يزول لان شي ولا يبقى شيء ولو بقي شيء يسير لا يكاد يعلق
لا يكاد يعلق الا مجرد الرائحة فلا يكون هناك رطوبة ولا شيء من ذلك. والعلماء نصوا على انه لو كان هناك مثلا شيء نجس فوضع بجانب آآ طاهر فانه لا ينجسه وقد نصوا على هذا في صور لا ينجسهما
وان كان ملاصقا له ما دام لا يعلق به شيء. هذي مسألة مسألة مسألة العطور فيها كلام كثير لاهل العلم اختلف في هذه العطور اختلاف كثير فيها في هذا العصر وهو مبني على مسألة نجاسة الخمر ونجاسة الخمر
اه هي مذهب الجمهور وذهب بعض العلماء الى انها ليست نجسة والادلة مستوفاة اه في كلام اهل العلم من ذهب الى طهارة الليث من سعد والمزني صاحب الشافعي ومن المتأخرين الصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان واختاره
بعض علماء العلماء في هذا العصر مسألة خلافية خلافية وان كان الدليل اه يعني القول بطهراتها قول قوي. قول قوي  وذكروا ادلة تدل على ذلك والجمهور نازعوا في هذا. لكن هذه الكحول اختلف فيها
هل هي خمر وتشكر او لا يعني هل تشكر او لا تشكر؟ نسبة ما كان فيها؟ اه وبالجملة على المسلم ان يتحرج منها ولا يتطيب بها لان فيها نسبة كحول لان الكحول نوعان فيها كحول مسكرة وفيه كحول لا ليست مسكرة هي بمثابة مبيدات حشرية
نحو ذلك فهذه لا تأخذ حكم في كحول مثيلي وكحول ايثيلي الكحول المثيلي هذا الظاهر هو المسكر والايثيلي هو هو الشيء الذي تستخدم اه في كالمبيدات ونحو ذلك وهذا هذا قاتل
هذا شاب قاتل فلا يأخذ حكم الخمر بخلافه النوع الاول فهذا هو الذي يوضع في هذه العطور ونسبه تختلف فينبغي التحرج منه وهي من المسائل الخلافية كما تقدم ويحترز المسلم
من التطيب لجزم بعضها العلم بنجاسة لكن هذه الصورة في هذا السؤال الذي يظهر انه لا ينجس هذا المكان كما تقدم لانه لا يكاد يعلق به شيء او شيء يسير لا حكم له فلا يحكم الى جلسة حتى عن قول بنجاست هذه العطور
