يقول السائل اذا لبست الجورب على طهارة هل يلزمني اذا مسحت ان امسح جميع الجورب بالكامل من اوله الى اخره امسح ما فوق الكعبين السنة ان تمسح ظاهر الخف  ثبت في حديث علي رضي الله عنه عند احمد وابي داود باسناد جيد
ان علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان كان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخوف وهذا هو مذهب
الامام احمد رحمه الله والشافعي  ذهب بعض احمد وابو حنيفة وذهب بعض العلماء مالك والشافعي لان الاولى ان يمسحوا ان يمسح جميع الخف اعلاه واسفله واستدلوا بحديث المغيرة من شعبة عند الترمذي وغيره
اه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف واسفله. لكن حديث معلول كما بين البخاري المبارك والترمذي وانه آآ فيه آآ مبهم كما جاء في رواية اخرى قال اخبرت عن غلام المغيرة
هذا هو سنة كما تقدم ثم قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي كان اولى بالمسح من اعلاه  هذا من اه جهة النظر بعض اهل العلم قال ان مسح الخف اعلى مسح اعلى الخف
اولى من وان هذا هو الموافق للمعنى والحكمة وذلك ان المسح تعبد وان ظاهر الخف لا يتعرض للغبار ولا ان يطأ به الارض بخلاف اسوء الخف فانه يعلق به اثناء مشيه وقد يمشي به على
تراب قد يصيبه شيء ونحوه قد يعلق بالنعل شيء فيعلق باسفل خف مسحه يزيد هذا الاذى الذي فيه لانه ليس غاسلا الا وهو مسح بخلاف اعلاه فانه لا يعلق لا يعلق به شيء او لا يعلق به شيء في هذا
كان مسحور مأمونا من هذه الجهة لكن معول على السنة كما تقدم في حديث علي رضي الله عنه
