السؤال الثاني والثلاثون هل يجوز الاخذ بقول عبد الله بن عباس بدفع فدية بدفع فدية؟ بدلا من الصيام للحامل والمرضع هذي مسألة فيها خلاف كثير وقوي  الجمهور على انه يجب عليها القضاء
والإطعام والمذهب فرقوا بين ان تكون افطرت خوفا على نفسها او خوفا على الجنين ان كان خوف على نفسها فلا يطعم ان كان خوف على الجنين تصوم تقضي وتطعم والصواب وابن عباس صح عنه عند ابي داوود وغيره
صح عنه باسانيد كثيرة وذكرها ابن القيم شيخ الاسلام رحمه الله في العمدة في كتاب الصيام ثبت عن باسانيد صحيحة رضي الله عنه كان يقول ان الحامل تشبه اه المذكور في قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقون في دينهم طعام مسكين. لانه قد يتواصل حمل فتكون حكمه حكم
غير القادر على الصيام فيقول لا يلزمها  يلزمها الصيام بل يكفيها الاطعام. لكن هذا فيه نظر الاظهر والله اعلم في هذا انها مثل ما جاء في الحديث ان الله وضع الحمراء الصوم وشطر الصلاة
فهي حكم حكم مريض والله سبحانه يقول وعلى آآ فدية يقول سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريض فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من وهي تنزل من جئت المريض
سواء كان خامت على نفسها قامت على جنينها لا فرق. وهذا التفصيل يحتاج الى دليل انه اذا خافت على جنينها تطعم مع الصيام خافت على نفسها تصوم التفصيل تفصيل عظيم وليس في
فالصواب ان حكم حكم المريض وانها تقضي مطلقا كما تقدم وهو الاظهر
