هل يجوز الرجوع في الوقف الرجوع في الوقف لا يجوز من وقف عرظا او وقف دارا او وقف بستانا فلا يجوز له الرجوع في الوقف لان الوقت يثبت بمجرد ايقافه
عقود اللازمة بعض اهل العلم كالاحناف يقولون آآ انه لا يثبت الا بالقبض. نزلوه منزلة الهبة لا يثبت الا بالقبض وهذا رواية عن احمد فلو ان انسان مثلا آآ اوقف عرظا الى جهة
مسؤولة مثلا لكنها لم تستلم منه يعني كتبها ووقف وقال وقفت هذي لكن هذه الجهة لم تستلمها منه مثلا لم تستلمها منه قالوا يجوز الرجوع ما دام لم تقبض اوقف مثلا
الى مكان جعله مسجد فلم تقبض منه مثلا من هو مسؤول عن هذه الجهة لم يقبض منه ويقبلها منه قالوا يجوز الرجوع وهو روانا احمد والاظهر انها بمجرد وقفها تنفذ انها مجرد وقفها
هذي ان الوقفة لا رجوع فيه ولو لم يقبض وعن احمد كما تقدم رواية وهذه الرواية هي ليست قول محمد ابن الحسن قول محمد ابن الحسن من قول محمد بن حسن من الحناف ان حكمها
حكم الهبة اذا لم تقبض  فلهذا تلزم الهيبة بمجرد ايقافها بمجرد لكن الهبة يلزم الوقف بمجرد وقفه فهو عقد منجز  وعلى هذا اه يوصف ان هو في الجهة التي سواء
قبضته او لا زال تحت يده وهو يعني ان كان لم يقبض فهو يكون هو الناظر عن الوقف هو الناظر الوقف هو المسؤول عنه
