هل لي ان ازكي المال حتى ولو لم يصل النصاب احتياط امنية الزكاة اذا لم يصل النصاب لا تجب الزكاة لكن انت لك ان تخرج منه لك ان تتصدق الصدقة
لكن حينما تشك ازكي لا بأس زكاة لا تجب حتى يبلغ يقينا وان كان مسألة بلوغ النصاب في هذا الوقت هو في الحقيقة موعد مثلا نصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفضة
مثلا لو سأل عن اغرام الفضة قيل اغرام الفضة بخمسة ريالات خمسة ريالات ربما يزيد وربما ينقص ربما يزيد يصل الى عشرة ريالات عشرات ريالات مثلا في هذه الحالة خمس مئة وخمسة وتسعين
خمسمية وخمسة يعني يكون الغرام بعشرة ريالات مئة غرام بالف خمس مئة وخمسة وتسعين وخمسة الاف وخمس مئة خمسة الاف خمس مئة وخمسة وتسعين مثلا لانك تضرب العشرة في خمس مئة وخمسة وتسعين
واذا وقع شك زياد هو النقص الزيادة والنقص وماله محتمل فزكى على ان قيمته خمسة ريالات من باب الاحتياط. قال له وراك زكية على انها قيمة  عشر ريالات ما زكى
يعني اللي عنده ما يبلغ قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين غرام مما هو سعره عشرة ريالات لكن يبلغ النصاب مما سعره خمسة غرامات قال لا انا اخرج الزكاة لان احتمال
يعني خمسة ريالات يرتفع ويزيد تحتاط واخرج الزكاة وان كان يقينا لم يبلغ النصاب فلا بأس. الا اذا تحرى وتحقق قيمته تماما وعلم ان قيمة غرام الفضة هذا القدر هذا القدر تماما
في هذه الحالة يكون الواجب هو قدر هذه القيمة وبالجملة فيما يتعلق الامور المالية الاحتياط فيها في حقوق الغير امر مطلوب حينما يشك ببراعة الذمة فاحتياطه امر حسن
